و على الثاني؛يعتبر العدالة،و التعدّد،و اللّفظ،و الحياة..و غيرها من شروط الشهادة.
و على الثالث؛يعتبر فيمن يرجع إليه شروط المفتي،و عدم قدرة من يرجع إليه عن الاجتهاد بنفسه في أحوال الرجال؛ضرورة أنّ المجتهد لا يجوز له التقليد إلاّ عند العجز عن الاجتهاد.
و على الرابع؛يعتبر فيه ما يعتبر في الخبر من الوثوق بقوله، و الاطمئنان به،و يزداد هنا اعتبار إحراز كونه من أهل الخبرة، و لا يعتبر في الخبر مثله؛إذ لا يبتني على الاطّلاع على ما يتوقّف عليه الوثوق بخبره كما هنا.
و أوضح شاهد على عدم كون الرجوع إلى إخبارات أهل الرجال من باب الشهادة و الفتوى اعتمادهم في جملة من أحوال الرجال على من لا يعتمد على فتواه و لا شهادته،ك:بني فضّال الممنوع من قبول آرائهم، لفقد بعض شروط المفتي-و هو كونه إماميّا-فيهم،و المجوّز للأخذ بما رووا.
و حيث إنّه قد أخذ في الخبر الابتناء على الحسّ المحض،و إخبارات أهل الرجال إخبار بأمر غير حسي؛ضرورة عدم تعقّل محسوسيّة العدالة،تعيّن كون قبول إخباراتهم من باب الأخذ بقول أهل الخبرة المأخوذ في اعتباره الوثوق،و لا يضرّ عدم تبيّن قائل به بعد قضاء الدليل به، فتدبّر جيّدا.