responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 138

و بالجملة؛فعلى فرض تسليم شهادة الكليني رحمه اللّه بصحّة جميع ما في الكافي لا ينتج مطلب الخصم،و لا يصحّح له قول:إنّ الظنّ الحاصل بواسطة الوثوق على أرباب الكتب يغنينا.

فإنّ فيه:أنّه في الجملة مقبول،و أمّا بالنسبة إلى جميع الروايات المسطورة في الكتب المعتمدة،و بالنسبة إلى جميع الأشخاص حتّى من جدّ و اجتهد في الرجال و صار صاحب باع وسيعة،و عثر على مطالب جديدة لم يسبقه فيها أحد-كالمحقّق الوحيد البهبهاني رحمه اللّه..و نظرائه ممّن عثر على قرائن في الجرح و التعديل لم يتفطّن لها القدماء،كما لا يخفى على من راجع فوائده الرجاليّة-..فهل اقتصار مثله على قول الغير في التصحيح،أو على مجرّد الاعتماد على المصنّف لكونه من أهل الثقة إلاّ تقليدا محرّما؟!.

بل الحقّ و الإنصاف أنّ علم الرجال من العلوم الشريفة التي من لم يجتهد فيها كان مقلّدا،يحرم على الغير أن يقلّده؛ضرورة أنّ المتبحّر فيه يحصل له من أسباب الاطمئنان بالخبر ما لا يحصل لغيره،فغيره لا يكون مستفرغا للوسع حتّى يجوز للغير تقليده،و اللّه العالم.

رابعها: [إنّ هذه المصطلحات مستحدثة من زمن العلاّمة و ابن طاوس رحمهما اللّه،و ذلك اجتهاد منهم و ظنّ..]

أنّ هذا الاصطلاح مستحدث من زمن العلاّمة و شيخه محمّد بن أحمد بن طاوس [1]،كما هو معلوم لا ينكرونه،و هو اجتهاد منهم و ظنّ.


[1] كما ذكرناه-مع مصادره-في تعاليقنا على مقباس الهداية 137/1-142[الطبعة المحقّقة الاولى].

نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست