responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 137

و ثانيا:من منع إفادة شهادتهم القطع،و عدم اندراجها في الشهادة المصطلحة-كما مرّ غير مرّة-حتّى تندرج في أخبار اعتبار البيّنة تعبّدا.

و إنّما غاية ما تفيده الشهادة المذكورة الظنّ،و قد عرفت آنفا أنّ من تمكّن من ظنّ لا يجوز له العمل به مع تمكّنه من تحصيل ظنّ أقوى منه بالغ حدّ الاطمئنان،و من البيّن إيراث مراجعة علم الرجال قوّة الظنّ،فالحاجة إليه واضحة.

و أمّا النقض-بقبول شهادتهم في حقّ الرجال و توثيقهم لهم-فمردود؛ بأنّ ذلك أيضا من باب الوثوق و الاطمئنان،و لذا لا يعتمد على ما لا يورث الاطمئنان منها أيضا.

و أمّا دعوى أنّ الناقل عن أصل من الاصول الأربعمائة و نحوها ناقل عن المعصوم عليه السلام نفسه،فممنوعة،و شتّان ما بين النقل عن المعصوم و بين النقل عمّن ينقل عن المعصوم عليه السلام،و لذا تراهم يقدّمون عالي السند-و هو الذي وسائطه قليلة-على كثير الوسائط.

و أمّا التعلّق بأمرهم عليهم السلام بالرجوع إلى الرواة الثقاة..فلا ينفع الخصم إن لم يضرّه،من حيث إنّ مراجعة علم الرجال إنّما هي لإحراز الموضوع-و هو كون الخبر الذي يراد العمل به خبر ثقة-.

و أمّا ما في الذيل؛فيردّه ما مرّ من منع شهادتهم بصحّة كلّ ما نقلوه، و لو سلم فلا مانع من مراجعة أحوال الرجال لتقوية الظنّ و إيصاله إلى حدّ الاطمئنان.

نام کتاب : تنقيح المقال في علم الرجال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست