أوّلا:ما ورد في أحاديث الاستنباط و الاجتهاد و الظنّ المذكورة في كتاب القضاء و غيره من كتب الأخبار،و هي مسألة اصوليّة،فلا يجوز فيها التقليد،و لا العمل بالظنّ اتّفاقا من الجميع،و ليس لهم دليل قطعي،فلا يجوز العمل به.
و ما يتخيّل من الإستدلال لهم ظنّي السند أو الدلالة أو كلاهما،فكيف يجوز الإستدلال بظنّ على ظنّ؟!فإنّه دور،مع قولهم عليهم السلام:
[1] قد أورد هذا الحديث الشيخ المفيد رحمه اللّه في مجالسه:123،و حكاه عنه في بحار الأنوار 263/2 حديث 12،و حديث 31 في صفحة:301 منه،و صفحة:309 حديث 72،و 256/16 حديث 36،بإسناده عنهم عليهم السلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال:«فإن أصدق الحديث كتاب اللّه،و أفضل الهدى هدى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،و شرّ الأمور محدثاتها،و كل بدعة ضلالة..». و جاء في تفسير القمي:266-270[الطبعة الحجرية،و في الطبعة الحروفية 290/1]..و بحار الأنوار 211/21 ضمن حديث مفصّل،و كذا ذيل حديث في الاختصاص:342،و فيه:..«و خير الأمور عزائمها،و شرّ الأمور محدثاتها،و أحسن الهدي هدي الأنبياء..». و أورده العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار 133/77 حديث 43،و الحر العاملي في وسائل الشيعة 438/11 حديث 11[تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام 175/16-