الصلاة
بنیة التمام ثمَّ علم بذلک، أو الجاهل بخصوصیات الحکم إذا نوی التمام ثمَّ
علم فی الأثناء أنّ حکمه القصر {33}، بل الظاهر أنّ حکم من کان وظیفته
التمام إذا شرع فی الصلاة بنیة القصر جهلا ثمَّ تذکر فی الأثناء العدول إلی
التمام {34}، و لا یضرّه أنّه نوی من الأول رکعتین مع أنّ الواجب علیه
أربع رکعات لما ذکر من کفایة قصد الصلاة متقربا و إن تخیل أنّ الواجب هو
القصر، لأنّه من باب الاشتباه فی التطبیق و المصداق، لا التقیید. فالمقیم
الجاهل بأنّ وظیفته التمام إذا قصد القصر ثمَّ علم فی الأثناء یعدل إلی
التمام و یجتزئ به، لکن الأحوط الإتمام و الإعادة {35}، بل الأحوط فی الفرض
الأول أیضا الإعادة قصرا بعد الإتمام قصرا.[ (مسألة 8): لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصد]
(مسألة 8): لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصد، فالظاهر صحة صلاته {36}، _____________________________ {33} فإنّه یتم الصلاة قصرا مع الإمکان، و إلا فیستأنفها کذلک. {34}
لکون ذلک مطابقا للقاعدة، و لا فرق فیها بین الموارد، و تسمیة نحو ذلک من
العدول مسامحة، لأنّ مورد العدول ما کان متقوّما بالقصد، کالظهریة و
العصریة، و تقدم أنّ القصریة و التمامیة لیستا مما یتقوّمان بالقصد، فراجع. {35} خروجا عن شبهة اعتبار الجزم بالنیة حتی بالنسبة إلی هذه الجهات من أول الصلاة. {36} لإتیانه بالمأمور به، فتشمله إطلاقات الأدلة. و منشأ البطلان أمور کلها مخدوشة: الأول:
دعوی صاحب الجواهر عدم وجدان الخلاف فی البطلان و فیه: علی فرض کونه من
الإجماع، فالمتیقن منه ما إذا أوجب ذلک الإخلال بشیء من المأمور به جزءا
أو شرطا، و المفروض عدمه. الثانی: أنّه تشریع. و فیه: أنّه لا تشریع إلا فی مورد الالتفات،