الخروج- بعد التجاوز عن حد الترخص- إلی حال العزم علی العود و یتم عند العزم علیه {101}، و لا یجب علیه قضاء ما صلّی قصرا {102}. و
أما إذا بدا له العود بدون إقامة جدیدة، بقی علی القصر حتّی فی محل
الإقامة، لأنّ المفروض الإعراض عنه. و کذا لو ردته الریح، أو رجع لقضاء
حاجة، کما مرّ سابقا {103}.[ (مسألة 26): لو دخل فی الصلاة بنیة القصر، ثمَّ بدا له الإقامة فی أثنائها أتمّها و أجزأت]
(مسألة 26): لو دخل فی الصلاة بنیة القصر، ثمَّ بدا له الإقامة فی
أثنائها أتمّها و أجزأت {104}. و لو نوی الإقامة و دخل فی الصلاة بنیة
التمام، فبدا له السفر، فإن کان قبل الدخول فی الرکعة الثالثة أتمّها قصرا و
اجتزأ بها {105} و إن کان بعده بطلت و رجع إلی _____________________________ {101} لما تقدم فی الشرط الثالث من اعتبار استمرار قصد المسافة، فلو عدل عنه قبل الأربعة أو تردد أتم. {102} لما تقدم فی المسألة الرابعة و العشرین من الفصل السابق، فراجعها فإنّها متحدة مع المقام. {103} فی المسألة التاسعة و الستین من الفصل السابق. {104}
للإجماع، و إطلاق أدلة الإتمام علی المقیم، و خصوص صحیح ابن یقطین عن أبی
الحسن علیه السّلام: «عن الرجل یخرج فی السفر، ثمَّ یبدو له فی الإقامة، و
هو فی الصلاة. قال علیه السّلام: یتم إذا بدت له الإقامة» [1] و نحوه غیره.
و قد تقدم فی المسألة الثالثة من فصل النیة: أنّه لا یعتبر قصد القصر و
التمام، بل کلما صح انطباق القصر علیه یکون قصرا، و کلما صح انطباق التمام
علیه یکون تماما، و تقدم فی المسألة الخامسة و العشرین من فصل الشک ما
یرتبط بالمقام. {105} لتبدل الحکم بتبدل الموضوع، و صحة انطباق القصر علیها فیصح
[1] الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 1.