علم
أنّه إما نقص فیها رکوعا أو سجدتین بطلت {41}. و لو علم إجمالا أنّه إما
نقص فیها رکوعا- مثلا- أو سجدة واحدة، أو رکوعا، أو تشهدا أو نحو ذلک مما
لیس برکن لم یحکم بإعادتها، لأنّ نقصان ما عدا الرکن فیها لا أثر له- من
بطلان أو قضاء أو سجود سهو- فیکون احتمال نقص الرکن کالشک البدوی.[ (الثالثة و العشرون): إذا تذکر و هو فی السجدة أو بعدها من الرکعة الثانیة]
(الثالثة و العشرون): إذا تذکر و هو فی السجدة أو بعدها من الرکعة
الثانیة مثلا أنّه ترک سجدة من الرکعة الأولی و ترک أیضا رکوع هذه الرکعة
جعل السجدة التی أتی بها للرکعة الأولی، و قام و قرأ و قنت و أتمّ صلاته
{42}. و کذا لو علم أنّه ترک سجدتین من الأولی- و هو فی السجدة الثانیة من
الثانیة- فیجعلهما للأولی، و یقوم إلی الرکعة الثانیة. و إن تذکر بین
السجدتین سجد أخری بقصد الرکعة الأولی و یتم. و هکذا بالنسبة إلی سائر
الرکعات إذا تذکر- بعد الدخول فی السجدة من الرکعة التالیة- أنّه ترک
السجدة من السابقة و رکوع هذه الرکعة، و لکن الأحوط فی جمیع هذه الصور
إعادة الصلاة بعد الإتمام {43}. _____________________________ {41} لأنّ نقصان الرکن فیها یوجب البطلان و هو یعلم حینئذ بالنقصان. {42}
أما جعل السجدة التی أتی بها للرکعة الأولی فلأنّه لم یأت بالسجدة لها، و
الظاهر صحة احتسابها لها قهرا أیضا إن أتی ببقیة الصلاة تماما و لو لم یکن
ملتفتا إلی ذلک، لأنّ ما هو المعتبر فی الأجزاء إنّما هو قصد أصل الجزئیة
فی الجملة و لو بقصد الصلاة. و أما قصد أنّها للرکعة الأولی أو الثانیة
فمقتضی الأصل عدم اعتباره، کما أنّ مقتضاه عدم کون قصد الخلاف مانعا بعد
تحقق أصل قصد الجزئیة. و أما لزوم إتیان الرکن المنسیّ فلما تقدم فی مسائل
الخلل من بقاء محله و وجوب الإتیان ما لم یدخل فی الرکن اللاحق. {43} من
جهة أنّ الاحتیاط حسن و لو مع وجود الدلیل فکیف بمثل هذه الأدلة التی لا
تخلو عن المناقشة فیها. و هذا الاحتیاط استحبابیّ یمکن استفادته