الصّلاة {25} و الأحوط إتمام الصّلاة و قضاء کل منهما و سجود السهو مرّتین ثمَّ الإعادة.[ (الخامسة عشر): إن علم- بعد ما دخل فی السجدة الثانیة مثلا أنّه إما ترک القراءة أو الرکوع]
(الخامسة عشر): إن علم- بعد ما دخل فی السجدة الثانیة مثلا- أنّه إما
ترک القراءة أو الرکوع أو أنّه إما ترک سجدة من الرکعة السابقة أو رکوع هذه
الرکعة وجب علیه الإعادة {26}، لکن الأحوط هنا أیضا إتمام _____________________________ {25}
مع التجاوز عن المحل بأن کان فی الرکعة الرابعة- مثلا- و علم أنّه ترک
سجدتین إما من الرکعة الأولی مثلا، أو واحدة منها و الأخری من الثانیة. و
أما إذا کان محل أحد طرفی العلم الإجمالیّ باقیا، فیعمل بقاعدة الاشتغال
فیما بقی محله، و بقاعدة التجاوز أو الفراغ فیما مضی و ینحل العلم الإجمالی
لا محالة، و قد مرّ فی الصور السابقة هذه الصورة أیضا. و أما ما عن بعض
فی أصل المسألة من أنّه لا أثر لهذا العلم الإجمالیّ لتردده بین ما له
الأثر و هو فوت السجدتین معا، و ما لا أثر له و هو فوت کل منهما من رکعة،
لأنّ قضاء السجدة مترتب علی العلم التفصیلیّ بالفوت و لا یکفی العلم
الإجمالیّ فیه. فمردود. أولا: بالنقض ببطلان الصلاة أیضا، فإنّه مترتب علی العلم التفصیلیّ به و لا یکفی العلم الإجمالیّ. و
ثانیا: إنّه خلاف إطلاقات أدلّة فوت السجدة الواحدة، إذ الظاهر شمولها
لصورة العلم الإجمالی أیضا، کسائر موضوعات التکالیف المعلومة بالإجمال، و
بعد القول بتنجز العلم الإجمالی کالتفصیلی لا وقع لهذا الإشکال أصلا إلا أن
یکون مراده سقوط العلم الإجمالی ببرکة أصالة الصحة، و هو وجوب قضاء السجدة
و لکنّه خلاف ظاهر کلامه. {26} لقاعدة الاشتغال بعد سقوط قاعدة التجاوز
بالتعارض، و لکن یمکن أن یقال: بجریان قاعدة التجاوز فی الرکوع من غیر
معارض للقطع بعدم المجری لها بالنسبة إلی القراءة و السجدة، لأنّه إما أن
یکون أتی بهما فی صلاة ترک رکوعها