مرّتین أوّلا ثمَّ الإعادة، و کذا یجب الإعادة إذا کان ذلک فی أثناء _____________________________ و
ما یقال: من أنّها معارضة بأصالة عدم وجوب قضاء السجدة فتسقط بالمعارضة.
مدفوع: بأنّ موضوع وجوب قضاء السجدة کل صلاة أمکن تصحیحها بحسب القواعد
التسهیلیة الامتنانیة فأصالة الصحة تحقق موضوع وجوب قضاء السجدة، و لیست فی
رتبة أصالة عدم قضاء السجدة حتی تسقط بالمعارضة، فتصح الصلاة مع وجوب قضاء
السجدة، و قد تقدمت الإشارة إلی جملة من الصور المفروضة، و لکنّها مجرد
صور فرضیة محضة نادرة الوقوع فی الخارج، و لذا أجملنا الکلام فیها. ثمَّ
إنّه یمکن فرض العلم بفوت السجدة فی صور أخری- الأولی ثنائیة الأطراف، کما
إذا علم أنّه إما فات منه سجدتان من الرکعة السابقة أو واحدة منها و واحدة
من اللاحقة، و قد تقدم حکمها. الثانیة: ثلاثیة الأطراف، کما إذا علم
بأنّه فات منه سجدات ثلاثة إما اثنتان منها من الرکعة السابقة و واحدة من
اللاحقة أو بالعکس، أو من کل واحدة من الرکعات الثلاثة سجدة واحدة، و حکمها
أنّه تجری أصالة الصحة فی الصلاة، و یقضی ثلاث سجدات بعدها. الثالثة:
رباعیة الأطراف، کما إذا علم بأنّه فات منه أربع سجدات، إما سجدتان من
الرکعة الأولی و سجدتان من الرکعة اللاحقة، أو سجدتان من الرکعة الأولی و
سجدة من الثانیة و سجدة من الثالثة، أو سجدتان من الثانیة، و سجدة من
الأولی، و سجدة من الثالثة، أو سجدتان من رکعة مهملة، و سجدة من کل رکعة فی
الرباعیة، و لا وجه للحکم بالبطلان بعد جریان أصالة الصحة. نعم، یقضی أربع
سجدات بعدها. و إشکال تعارض أصالة الصحة بأصالة عدم وجوب قضاء السجدة و
السقوط بالتعارض فیؤثر العلم الإجمالی أثره. مدفوع: بما تقدم، فراجع. ثمَّ
إنّه یمکن فرض صور أخری أکثر من ذلک و لکن أغمضنا عنها لندرة وقوعها.