إشکال {15} من حیث عدم علمه بحصول الزیادة فی المغرب.[الحادیة عشر): إذا شک- و هو جالس بعد السجدتین- بین الاثنتین و الثلاث]
(الحادیة عشر): إذا شک- و هو جالس بعد السجدتین- بین الاثنتین و
الثلاثو علم بعدم إتیان التشهد فی هذه الصلاة فلا إشکال فی أنّه یجب علیه
أن یبنی علی الثلاث {16}، لکن هل علیه أن یتشهد أم لا؟ وجهان. لا یبعد عدم
الوجوب بل وجوب قضائه بعد الفراغ إمّا لأنّه مقتضی البناء علی الثلاث و إما
لأنّه لا یعلم بقاء محلّ التشهد من حیث أنّ محلّه الرکعة الثانیة {17} و
کونه فیها مشکوک، بل محکوم بالعدم {18}. _____________________________ {15} بل الظاهر عدم الوجوب، لأنّ أصل وجوبها لمثل هذه الزیادات غیر معلوم فضلا عن وجوبها لمثل المقام. {16}
لما تقدم فی المسألة الثانیة من (فصل الشک فی الرکعات) و مقتضی ما دل علی
وجوب البناء علی الأکثر هو ترتیب آثار الأکثر علیه و من آثاره مضی محل
التشهد و وجوب السلام- مثلا- فی الرکعة اللاحقة و هکذا سائر الآثار،
فالفرعان المذکوران فی هذه المسألة دلیلهما واحد و هو ما دل علی وجوب
البناء علی الأکثر و ترتب لوازمه الشرعیة علیه. إن قلت: إنّ دلیل البناء
علی الأکثر لا یتکفل ذلک فلا بد فیه من الرجوع إلی الأصل و القاعدة. یقال:
لیس معنی تنزیل الرکعة الثالثة منزلة الرکعة الرابعة الواقعیة إلا ذلک،
فإنّ هذا التنزیل امتنانیّ من کل جهة و لا معنی للامتنان إلا تنزیل الرکعة
بلوازمها و ملزوماتها لا من حیث العدد فقط و مع استفادة ذلک من هذه الأمارة
المعتبرة لا وجه للرجوع إلی الأصل أو القاعدة. {17} للنصوص المتواترة،
بل الضرورة الدالة علی أنّ محل التشهد الرکعة الثانیة و الأخیرة هذا بحسب
الجعل الأولی، و أما بحسب الجعل الثانوی فالدلیل منحصر بما دل علی البناء
علی الأکثر و أنّه ینزل الرکعة البنائیة منزلة الواقعیة فقد فات المحل
حینئذ. {18} للأدلة الدالة علی البناء علی الأکثر. و أما توهم أنّ المراد بالحکم