الإتیان تبرعا، و بقصد الإحسان إلی المیت.[ (مسألة 2): لا بأس بإتیان شخص واحد أزید من واحدة بقصد إهداء الثواب]
(مسألة 2): لا بأس بإتیان شخص واحد أزید من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا
کان متبرعا {3}، أو إذا أذن له المستأجر {4} و أما إذا أعطی دراهم
للأربعین، فاللازم استئجار أربعین {5} إلا إذا أذن المستأجر، و لا یلزم مع
إعطاء الأجرة إجراء صیغة الإجارة، بل یکفی إعطاؤها بقصد أن یصلّی {6}. _____________________________ المحللة و قد ثبت فی محله جواز أخذ الأجرة علی الواجب، فکیف بالمندوب مع عدم منافاة أخذ الأجرة للقربة. و
أما الثانی فللخروج عن شبهة الخلاف مضافا إلی أنّ الإشکال فی شرعیة هذه
الصلاة یوجب کون أخذ الأجرة علیها باطلا و حراما، و لذا أشکل فی المقام من
لم یشکل فی الأجرة علی العبادات مطلقا قال فی الحدائق: «و هذه الصلاة لم
نظفر لها فی کتب الأخبار مسندا عن الأئمة الأطهار» و الإشکال مبنیّ علی عدم
کفایة قاعدة التسامح للشرعیة و إلا فلا وجه له، مع أنّه لا ریب فی صحة
العمل إن أتی به بعنوان الرجاء، فتقع الأجرة بإزاء إتیانه بعنوان الرجاء. و
أما ما یقال: من أن الخطاب فی المقام متوجه إلی الغیر، فیستحب علی الغیر
إتیان الصلاة و إهداء ثوابها إلی المیت و لا وجه للاستئجار فی مثله. (ففیه)- أولا: أنّ الخطاب إلی أولیاء المیت بعنوان الأعمّ من المباشرة أو التسبیب و یصح فی مثله الاستئجار بلا إشکال. و
ثانیا أنّه- و إن کان متوجها إلی الغیر أولا و بالذات- و لکنّه لا ینافی
ذلک الاستئجار أیضا إلا إذا ثبت أنّ ذلک بعنوان المجانیة المحضة و هو أول
الکلام و خلاف ظاهر الإطلاق و الأصل. {3} لکونه مطلوبا علی کل حال ما لم یزاحمه أمر آخر. {4} لکونه صاحب المال، فلا بد من مراعاة إذنه و نظره. {5} لأصالة عدم التصرّف فی مال الغیر إلا بنحو ما أذن فیه کما و کیفا. {6} لکفایة المعاطاة- کما تأتی الإشارة إلیها فی کتاب الإجارة- و هی