لا {76}، أو أنّهم أذّنوا و أقاموا لصلاتهم أم لا {77}. نعم، لو شک فی صحة صلاتهم حمل علی الصحة {78}.[الثالث: من موارد سقوطهما-: إذا سمع الشخص أذان غیره أو إقامته]
الثالث: من موارد سقوطهما-: إذا سمع الشخص أذان غیره أو إقامته فإنّه یسقط عنه {79} سقوطا علی وجه _____________________________ {76} مقتضی ظاهر الحال کونها أدائیة، و لا یجری الأصل لمعارضته بأصالة عدم القضائیة. {77}
ظاهر هیئة الجماعة یقتضی الإتیان بهما، و یجوز التمسک بقاعدة الصحة بناء
علی جریانها فی المندوبات أیضا، و إلا فمقتضی الأصل عدم الإتیان بهما. هذا
کلّه إذا کان الشک بنحو الشبهة الموضوعیة، و إلا فالمرجع عمومات المشروعیة،
کما مر. {78} لقاعدة الصحة المتفق علیها نصّا و فتوی. {79} لنصوص
کثیرة، و ظهور الإجماع، ففی خبر أبی مریم: «صلّی بنا أبو جعفر علیه السلام
فی قمیص بلا إزار و لا رداء و لا أذان و لا إقامة .. إلی أن قال: و إنّی
مررت بجعفر علیه السلام و هو یؤذن و یقیم فلم أتکلّم فأجزأنی ذلک» [1]. و
عن عمر بن خالد عن أبی جعفر علیه السلام: «کنا معه فسمع إقامة جار له
بالصلاة، فقال علیه السلام: قوموا فقمنا فصلّینا معه بغیر أذان و لا إقامة،
و قال علیه السلام: یجزئکم أذان جارکم» [2]. و عن ابن سنان فی الصحیح
عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «إذا أذن مؤذن فنقص الأذان و أنت ترید أن
تصلّی بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه» [3].
[1] الوسائل باب: 30 من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: 2. [2] الوسائل باب: 30 من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: 3. [3] الوسائل باب: 30 من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: 1.