[أحدها: الداخل فی الجماعة التی أذّنوا لها و أقاموا]
أحدها: الداخل فی الجماعة التی أذّنوا لها و أقاموا و إن لم یسمعهما، و لم یکن حاضرا حینهما، أو کان مسبوقا {57}، بل مشروعیة _____________________________ (الثانی):
لو جمع بین أدائه و قضائه، فمقتضی الإطلاقات ثبوت الأذان للثانیة أیضا إلا
إذا قلنا بسقوطه فی مطلق موارد الجمع و لو مثل هذا النحو من الجمع کما لا
یبعد. (الثالث): لا فرق فی القضاء بین أن یکون للنفس أو للغیر بالتبرع أو الاستئجار، لظهور الإطلاق. (الرابع): لو شرط فی الاستئجار إتیان الأذان لکلّ صلاة یصح الشرط، إلا علی القول بأنّ السقوط عزیمة. (الخامس):
الظاهر أنّه یجوز للمسافر، و المستعجل الاقتصار علی فصل واحد من کلّ منهما
فی القضاء أیضا کما مر فی الأداء، لإطلاق ما دل [1] علی أنّه یجوز لهما
الاقتصار. {57} للسیرة القطعیة قدیما و حدیثا، و لجملة من النصوص: منها: مفهوم قول أبی عبد اللّه علیه السلام: «أذن خلف من قرأت خلفه» [2]. و
منها: قوله علیه السلام فی خبر ابن شریح: «و من أدرک الإمام و هو فی
الرکعة الأخیرة فقد أدرک فضل الجماعة، و من أدرکه و قد رفع رأسه من السجدة
الأخیرة و هو فی التشهد فقد أدرک الجماعة و لیس علیه أذان و لا إقامة، و من
أدرکه و قد سلّم فعلیه الأذان و الإقامة» [3].
[1] تقدم فی صفحة: 21- 32. [2] الوسائل باب: 34 من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: 2. [3] الوسائل باب: 49 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 6.