[ (مسألة 2): لا یتأکد الأذان لمن أراد إتیان فوائت فی دور واحد]
(مسألة 2): لا یتأکد الأذان {56} لمن أراد إتیان فوائت فی دور واحد لما
عدا الصلاة الأولی، فله أن یؤذن للأولی منها، و یأتی بالبواقی بالإقامة
وحدها لکل صلاة. _____________________________ {56} لجملة من
النصوص، و ظهور الإجماع قال أبو جعفر علیه السلام فی صحیح زرارة: «إذا نسیت
صلاة أو صلّیتها بغیر وضوء و کان علیک قضاء صلوات فابدأ بأولاهنّ فأذن لها
و أقم ثمَّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لکلّ صلاة» [1]. و مثله صحیح ابن
مسلم [2] و مکاتبة ابن عیسی [3]. ثمَّ إنّ ظاهر المتن بقاء أصل
الاستحباب. نعم، لا یتأکد کما فی سائر الموارد، و لا موضوع للبحث عن الرخصة
و العزیمة حینئذ فیه، کما لا موضوع لهما علی ما عن المحقق فی الشرائع حیث
یظهر منه أنّ الأفضل الإتیان بالأذان و الإقامة لکلّ صلاة و دونه فی الفضل
الاکتفاء بأذان واحد، و عن بعض التعبیر بالسقوط، و عن آخر التعبیر بتبعیة
القضاء للأداء و یتحقق البحث عنهما حینئذ، و لکن الأدلة اللفظیة قاصرة عن
إثبات العزیمة و کذا الدلیل اللبّی، لاختلاف تعبیرات الفقهاء، و مقتضی
سهولة الشریعة و بنائها علی التخفیف ما ذکره فی الشرائع و تبعه الماتن رحمه
اللّه. فروع- (الأول): لو أذن و أقام لصلاة ثمَّ أعادها احتیاطا وجوبا،
فمقتضی الإطلاقات و العمومات استحبابهما للمعادة أیضا، بل و کذا فی
الاحتیاط الاستحبابی بناء علی أنّ ما دل علی أنّ الأذان و الإقامة بدعة
للنافلة لا یشمل الفرائض، المعادة، و قد سأل الساباطی أبا عبد اللّه علیه
السلام: «عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل یعید الأذان و الإقامة؟ قال علیه
السلام: نعم» [4]. و إطلاقه یشمل الإعادة المندوبة و الواجبة.
[1] الوسائل باب: 1 من أبواب قضاء الصلاة حدیث: 3 و 4. [2] الوسائل باب: 8 من أبواب قضاء الصلاة حدیث: 1 و 2. [3] الوسائل باب: 37 من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: 2. [4] الوسائل باب: 8 من أبواب قضاء الصلاة حدیث: 1 و 2.