و
إن کان الأقوی کفایة وضع المساجد السبعة بأیّ هیئة کان ما دام یصدق السجود
کما إذا ألصق صدره و بطنه بالأرض، بل و مد رجله أیضا، بل و لو انکب علی
وجهه لاصقا بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذکور. لکن قد یقال بعدم
الصدق و أنّه من النوم علی وجهه.[ (مسألة 9): لو وضع جبهته علی موضع مرتفع أزید من المقدار المغتفر]
(مسألة 9): لو وضع جبهته علی موضع مرتفع أزید من المقدار المغتفر کأربع
أصابع مضمومات- فإن کان الارتفاع بمقدار لا یصدق معه السجود عرفا جاز رفعها
و وضعها ثانیا کما یجوز جرها {61}. _____________________________ و الإطلاق عدم اعتبار هیئة خاصة ما دام یصدق علیها السجود عرفا و الظاهر الصدق و الانصراف إلی المعهود إنّما هو من أنس الذهن. {61} البحث فیه تارة: بحسب الأصل و الإطلاق، و أخری: بحسب الأخبار الخاصة: أما الأول: فمقتضی الأصل جواز کلّ من الرفع و الجر و أشکل علیه بوجهین: أحدهما یعم کلا من الرفع و الجر، و ثانیهما: یختص بالأخیر. أما
ما یعم کلا منهما، فهو أنّ الوضع علی المرتفع إن کان مع العمد فهو من
الزیادة العمدیة الموجبة للبطلان سواء جر بعد ذلک رأسه أم رفع و وضع، و
یأتی فی [مسألة 4] من (فصل الخلل الواقع فی الصلاة) عدم الفرق فیها بین ما
إذا کانت من الأجزاء أو من غیرها. و دعوی: أنّه مع الجر یکون الوضع الأول من مراتب الهوی إلی السجود، فلا اثنینیّة فی البین حتّی یکون أحدهما زائدا. (مردودة):
بأنّ العرف یراهما شیئین متباینین، و إن کان مع عدم العمد سواء کان عن
غفلة أم خطإ، فلا إشکال من هذه الجهة و تصح الصلاة، لحدیث «لا تعاد الصلاة»
[1]، و الظاهر أنّ مفروض المتن هذه الصورة.