الخامس: الجلوس بعده {19} مطمئنا {20} ثمَّ الانحناء للسجدة الثانیة.
[السادس: کون المساجد السبعة فی محالّها إلی تمام الذکر]
السادس: کون المساجد السبعة فی محالّها إلی تمام الذکر {21}، فلو رفع
بعضها بطل {22} و أبطل إن کان عمدا و یجب تدارکه إن کان سهوا {23}. نعم، لا
مانع من رفع ما عدا الجبهة فی غیر حال الذکر ثمَّ وضعه عمدا کان أو سهوا
من غیر فرق بین کونه لغرض حک الجسد _____________________________ {19} للنص و الإجماع قال أبو عبد اللّه علیه السلام فی خبر أبی بصیر: «و
إذا رفعت رأسک من الرکوع، فأقم صلبک حتّی ترجع مفاصلک، و إذا سجدت فاقعد
مثل ذلک، و إذا کان فی الرکعة الأولی و الثانیة فرفعت رأسک من السجود
فاستتم جالسا حتّی ترجع مفاصلک» [1]. {20} للإجماع الذی حکاه جمع، و لما
مر من أصالة اعتبار الطمأنینة فی جمیع أفعال الصلاة إلا ما خرج بالدلیل، و
مدرک هذا الأصل الإجماعات و الأخبار الواردة فی الأبواب المتفرقة [2]، بل و
بناء العقلاء فی أفعالهم لدی العظماء- فکیف بعظیم العظماء و ملک الملوک-
الذین نسبتهم إلیه تعالی نسبة التراب إلی ربّ الأرباب. {21} لأنّ
المنساق من قولهم علیهم السلام: «السجود علی سبعة أعظم» [3] إتیان هذا
العمل الخاص کذلک حدوثا و بقاء، مع ظهور الإجماع علیه. {22} أی الذکر،
لأنّ المشروط ینتفی بانتفاء شرطه. و أما إبطاله للصلاة، فللزیادة العمدیة،
لأنّ المفروض أنّه أتی بالذکر بعنوان الجزئیة. {23} لإطلاق دلیل وجوبه، و
إمکان تدارکه لبقاء محلّه هذا إذا التفت قبل رفع الرأس و إلا فلا موضوع
للتدارک، بل یوجب البطلان من حیث الزیادة.
[1] الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 9. [2] الوسائل باب: 4 من أبواب الرکوع حدیث: 8. [3] الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 1.