الثانی: أذان عصر یوم عرفة إذا جمعت مع الظهر {44} لا مع التفریق {45}.
[الثالث: أذان العشاء فی لیلة المزدلفة]
الثالث: أذان العشاء فی لیلة المزدلفة {46} مع الجمع أیضا لا _____________________________ الدال
علی الإتیان بالأذان مع الفعل [1] فهو ضعیف سندا، و مشتمل علی جواز أذان
الزوال قبل الظهر و هو خلاف الضرورة، فراجع الروایة، و مع وجود الإطلاق، و
الاتفاق لا نحتاج إلی هذا الخبر الضعیف. {44} للنص، و الإجماع، قال أبو
عبد اللّه علیه السلام فی صحیح ابن سنان: «السنة فی الأذان یوم عرفة أن
یؤذن و یقیم للظهر، ثمَّ یصلّی ثمَّ یقوم فیقیم للعصر بغیر أذان و کذلک فی
المغرب و العشاء بمزدلفة» [2]. و فی مرسل الصدوق [3]: «إنّ رسول اللّه
صلّی اللّه علیه و آله جمع بین الظهر و العصر بعرفة بأذان و إقامتین، و جمع
بین المغرب و العشاء بجمع بأذان واحد و إقامتین». {45} لأنّ ظاهر المرسل و المنساق من الصحیح الأول هو صورة الجمع فمقتضی الأصل، و الإطلاقات بقاء الاستحباب مع التفریق. {46} لقول أبی عبد اللّه علیه السلام فی صحیح منصور بن حازم قال: «سألته
عن صلاة المغرب و العشاء بجمع، فقال: بأذان واحد و إقامتین لا تصلّ بینهما
شیئا هکذا صلّی اللّه علیه و آله» [4]، و عنه علیه السلام أیضا: «لا تصلّ
المغرب حتّی تأتی جمعا فصلّ بها المغرب و العشاء الآخرة بأذان و إقامتین»
[5].
[1] الوسائل باب: 13 من أبواب صلاة الجمعة حدیث: 4. [2] الوسائل باب: 36 من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: 1. [3] الوسائل باب: 36 من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: 3. [4] الوسائل باب: 34 من أبواب المواقیت حدیث: 1. [5] الوسائل باب: 6 من أبواب الوقوف بالمشعر حدیث: 1 و 3.