أربع ألفات، و لا یضر الزائد ما لم یخرج الکلمة عن الصدق.[ (مسألة 45): إذا حصل فصل بین حروف کلمة واحدة اختیارا أو اضطرارا]
(مسألة 45): إذا حصل فصل بین حروف کلمة واحدة اختیارا أو اضطرارا بحیث خرجت عن الصدق بطلت، و مع العمد أبطلت {144}.
[ (مسألة 46): إذا أعرب آخر الکلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه]
(مسألة 46): إذا أعرب آخر الکلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه، فحصل
الوقف بالحرکة، فالأحوط إعادتها و إن لم یکن الفصل کثیرا اکتفی بها {145}.
[ (مسألة 47): إذا انقطع نفسه فی مثل «الصراط المستقیم» بعد الوصل بالألف و اللام، و حذف الألف]
(مسألة 47): إذا انقطع نفسه فی مثل «الصراط المستقیم» بعد الوصل بالألف و
اللام، و حذف الألف، هل یجب إعادة الألف و اللام بأن یقول: «المستقیم». أو
یکفی قوله: «مستقیم»؟ الأحوط الأول {146}، و أحوط منه إعادة الصراط أیضا، و
کذا إذا صار مدخول _____________________________ {144} أما بطلان
نفس الکلمة مع عدم العمد، فلخروجها عن الهیئة المعتبرة فیها، فیجب
استئنافها حینئذ و تصح الصلاة. و أما بطلان الصلاة مع العمد، فلما مرّ
مرارا من انطباق عنوان الزیادة العمدیة علیها، أو کون الصلاة من مظاهر
المشتمل علی المبغوض الداخلی. {145} أما الاحتیاط بالإعادة فی الصورة
الأولی، فمبنیّ علی ما تقدم فی [مسألة 39] من احتیاطه رحمه اللّه فی ترک
الوقف بالحرکة و لا یبعد أن یقال إنّه بناء علی لزوم الاحتیاط فی تلک
المسألة لا دلیل علی لزومه هنا لانصراف دلیله عنه. و أما الصورة الأخیرة،
فلعدم حصول الوقف بالحرکة فی عرف المحاورة حینئذ، و مع الشک فالمرجع أصالة
الصحة. {146} خلاصة الکلام فی هذه المسألة بفروعها المذکورة فیها: أنّه
إذا کان انقطاع النّفس فی أثناء الکلمة الواحدة عرفا ک (المستقیم) و
(الصراط) و (المغضوب) و (الضالّین) و نحوها، فالمسألة من صغریات قاعدة
الاشتغال لمعلومیة المکلّف به بحدوده و قیوده و هیئته العرفیة، فیجب
الاحتیاط بالإعادة.