سجد
لها نسیانا أیضا، فالظاهر صحة صلاته و لا شیء علیه {34}، و کذا لو تذکر
قبل الرکوع مع فرض الإتیان بسجود التلاوة أیضا نسیانا، فإنّه لیس علیه
إعادة الصلاة حینئذ {35}.[ (مسألة 4): لو لم یقرأ سورة العزیمة، لکن قرأ آیتها]
(مسألة 4): لو لم یقرأ سورة العزیمة، لکن قرأ آیتها فی أثناء الصلاة
عمدا بطلت صلاته {36}، و لو قرأها نسیانا أو استمعها من غیره أو سمعها،
فالحکم کما مرّ {37} من أنّ الأحوط الإیماء إلی السجدة أو السجدة و هو فی
الصلاة و إتمامها و إعادتها.
[ (مسألة 5): لا یجب فی النوافل قراءة السورة]
(مسألة 5): لا یجب فی النوافل قراءة السورة {38} و إن وجبت _____________________________ {34} لأصالة الصحة، و حدیث «لا تعاد» [1]. {35} لحدیث «لا تعاد» [2]، و أصالة الصحة، و عدم المانعیة. {36}
لما مر من النص، و الإجماع، و لکن لا بد و أن یؤتی بها بعنوان الجزئیة، و
یأتی بالسجدة أیضا فی أثناء الصلاة، لأنّ ذلک هو المنساق من الأدلة اللفظیة
و المتیقن من الإجماع. و أما مع عدمهما فقد تقدم التفصیل، فراجع. {37}
تقدم أنّ حکم النسیان تأخیر السجود إلی ما بعد الصلاة. و أمّا حکم السماع و
الاستماع فهو الإیماء کما مضی فی خبر ابن جعفر [3] و ما بعده. {38}
للأصل، و الإجماع و النص، ففی صحیح ابن سنان: «یجوز للمریض أن یقرأ فی
الفریضة فاتحة الکتاب وحدها، و یجوز للصحیح فی قضاء صلاة التطوع باللیل و
النهار» [4]. بناء علی أنّ المراد بالقضاء مطلق الإتیان و إن کان المراد
القضاء المعهود، فیتم فی الأداء بالقول بعدم الفصل، و فی صحیح ابن یقطین
قال: «سألت
[1] الوسائل باب: 10 من أبواب الرکوع حدیث: 5. [2] الوسائل باب: 10 من أبواب الرکوع حدیث: 5. [3] الوسائل باب: 43 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 3 و 4. [4] الوسائل باب: 55 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.