الصلاة {23}.[ (المسألة 3): لا یجوز قراءة إحدی سور العزائم فی الفریضة]
(المسألة 3): لا یجوز قراءة إحدی سور العزائم فی الفریضة {24} _____________________________ السورة، لأنّه یوجب تفویت الوقت، و أدلة حرمة العدول لا تشمل المقام، لما یأتی فی [مسألة 19]. {23} لسقوط السورة مع الضیق، کما تقدم. {24}
البحث فی هذه المسألة تارة بحسب الأصول العملیة، و أخری بحسب إطلاقات
الأدلة، و ثالثة بحسب الأدلة الخاصة، و رابعة بحسب کلمات فقهاء الإمامیة. أما
الأول: فهی من موارد الشک فی أصل الحرمة التکلیفیة و فی المانعیة، و مقتضی
البراءة العقلیة و النقلیة عدمهما لو لم تتم الأدلة المانعیة. و أما الثانی: فمقتضی الإطلاقات الجواز تکلیفا و وضعا لو لم تتم الأدلة الخاصة. و
أما الثالث: فهی عبارة عن صحیح زرارة عن أحدهما علیهما السلام: «لا تقرأ
فی المکتوبة بشیء من العزائم، فإنّ السجود زیادة فی المکتوبة» [1]. و موثق سماعة قال: «من قرأ (اقرأ باسم ربک) فإذا ختمها فلیسجد- إلی أن قال-: و لا تقرأ فی الفریضة اقرأ فی التطوع» [2]. و
بإزاء هذه الأخبار ما ظاهره الجواز، کخبر ابن جعفر عن أخیه علیه السلام:
«سألته عن الرجل یقرأ فی الفریضة سورة النجم أ یرکع بها أو یسجد ثمَّ یقوم
فیقرأ بغیرها؟ قال علیه السلام: یسجد ثمَّ یقوم فیقرأ بفاتحة الکتاب و یرکع
و ذلک زیادة فی الفریضة و لا یعود یقرأ فی الفریضة بسجدة» [3]. و قریب منه خبره الآخر عن أخیه علیه السلام أیضا: «سألته عن امام یقرأ
[1] الوسائل باب: 40 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 40 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث. [3] الوسائل باب: 40 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث.