[ (مسألة 11): غیر الریاء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح]
(مسألة 11): غیر الریاء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح، فإن کان
حراما و کان متحدا مع العمل أو مع جزء منه بطل کالریاء {53}، و إن کان
خارجا عن العمل مقارنا له لم یکن مبطلا {54}. و إن کان مباحا أو راجحا {55}، فإن کان تبعا و کان داعی القربة _____________________________ {53}
لأنّ العبادة متقوّمة بقصد القربة و لا یصح التقرب بالمحرّم. ثمَّ إنّ
الضمیمة المحرّمة کما إذا أتی بالصلاة مثلا بقصد إیذاء المؤمن و تحقق
المقصود واقعا. {54} هذا إذا تحقق منه قصد الامتثال و صدر منه الحرام فی
ضمن العمل کما إذا صلّی قربة إلی اللّه تعالی و نظر فی أثناء الصلاة إلی
الأجنبیة بالشهوة و الریبة، فتصح صلاته و إن فعل حراما، و أما إن لم یکن
کذلک بأن قصد الحرام مع قصد الامتثال عرضا، فتأتی فیه الوجوه الآتیة: {55} الوجوه المتصورة خمسة: الأول: استقلال داعی القربة و کون غیرها تبعا. الثانی: عکس ذلک. الثالث: حصول المأمور به من کلّ منهما بحیث لو لم یکن أحدهما دون الآخر لما حصل. الرابع: داعویة کلّ منهما مستقلا علی البدل بحیث لو لم یکن أحدهما لأثر الآخر. الخامس: داعویة کلّ منهما مستقلا بالنسبة إلی متعلقه فقط، و کلّ منهما تارة: فی الضمیمة المباحة، و أخری: فی الراجحة، فهذه أقسام عشرة یصح العمل مع استقلال داعی القربة سواء کانت الضمیمة راجحة أو مباحة. و أما البقیة فالبحث فیها تارة: بحسب الأصل. و أخری: بحسب الأدلة. و ثالثة: بحسب ما یستفاد مما ورد فی سهولة الشریعة و ملاحظة حال نوع الناس الذی یدور جعل التکالیف مدارهم نصّا و إجماعا.