و البناء علی الثلاث و إن کان لا یخلو من وجه {24}، بل قد یقال بتعینه {25}. و الأحوط العدول و الإتمام مع صلاة الاحتیاط و الإعادة.[ (مسألة 4): لا یجب فی ابتداء العمل حین النیة تصوّر الصلاة تفصیلا]
(مسألة 4): لا یجب فی ابتداء العمل حین النیة تصوّر الصلاة تفصیلا {26}، بل یکفی الإجمال. نعم، تجب نیة المجموع من _____________________________ الصلاة ففیه قط یحتال لها و یدبرها حتّی لا یعیدها» [1]. و یأتی فی [مسألة 25] من (فصل الشک فی الرکعات) بعض ما ینفع المقام. {24}
لأصالة الصحة، و عموم قول أبی عبد اللّه علیه السلام فی صحیح ابن حمران:
«ما أعاد الصلاة فقیه قط یحتال لها و یدبرها حتّی لا یعیدها» [2]. و ما
ورد فی بعض الأخبار من أنّه فی الشک بین الثلاث و الأربع [3]، فالظاهر أنّه
من باب المثال لجمیع الشکوک التی یمکن تصحیحها لا لأجل الاختصاص به. {25}
لعموم ما دل علی حرمة إبطال الصلاة و وجوب العمل بوظیفة الشکوک الصحیحة و
لا مانع فی البین إلا احتمال أنّ التمسک بعمومها فی المقام تمسک بالعام فی
الشبهة المصداقیة، فلا یصح من هذه الجهة و هو مردود بأنّ مثل هذا الاحتمال
لو أوجب سقوط العمومات لسقطت جمیعها عن الاعتبار إلا ما ندر، فالمرجع فی
صحة التمسک بالعام المتعارف من أهل المحاورة و المتعارف منهم یحکمون بصحة
التمسک به فی المقام، فلا موضوع لهذا الإشکال، لأنّ الشبهة التی تمنع عن
التمسک بالعام ما إذا کان لها نحو ثبات و استمرار لا ما إذا زالت بأدنی
تأمل. {26} للسیرة، و أصالة البراءة عن التصور التفصیلی، بل الحرج بالنسبة إلی سواد الناس غیر المأنوسین بإتیان الصلاة.
[1] الوسائل باب: 29 من أبواب الخلل حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 29 من أبواب الخلل حدیث: 1. [3] الوسائل باب: 9 من أبواب الخلل حدیث: 3.