(الثالث): من ترک طلب الماء عمدا إلی آخر الوقت {20} و تیمّم و صلّی ثمَّ تبیّن وجود الماء فی محلّ الطلب. (الرابع):
من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجوده بعد ذلک. و کذا
لو کان علی طهارة فأجنب مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء. (الخامس): من أخر الصلاة متعمدا إلی أن ضاق وقته فتیمّم لأجل الضیق {21}.[ (مسألة 9): إذا تیمّم لغایة من الغایات کان بحکم الطاهر]
(مسألة 9): إذا تیمّم لغایة من الغایات کان بحکم الطاهر {22}. _____________________________ الخروج عن المسجد من کثرة الناس، قال یتیمّم و یصلّی معهم و یعید إذا انصرف» [1]. و
نحوه موثق سماعة [2]. و لا بدّ من حملهما علی الندب، لإباء العمومات و
الإطلاقات عن التقیید، مع احتمال کونهما لبیان إعادة ما أتی به تقیة إذ
المنساق منهما الصلاة مع المخالفین و إن کان ذلک أیضا خلاف التحقیق لما مر،
و کما یأتی. {20} لما تقدم فی [المسألة 13] من (فصل التیمم) و منه یعلم الوجه فی الرابع أیضا، إذ المناط واحد و هو التفریط فی الطهارة المائیة. {21} لما تقدم فی [المسألة 9] من أول (فصل التیمم) فراجع و تأمل. {22}
لإطلاق أدلة البدلیة و التنزیل، و أنّ «ربّ الماء هو ربّ الصعید» و أنّ
التیمم طهور، و هذا هو المشهور بین الفقهاء و أساطینهم، و لکن عن الإیضاح
استثناء دخول المسجدین و اللبث فی سائر المساجد و مسّ کتابة القرآن، لقوله
تعالی وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِی سَبِیلٍ حَتَّیٰ تَغْتَسِلُوا [3].