غیر
فرق بین أن یکون بدلا عن الوضوء أو الغسل {66}، لکن الأحوط الاعتناء به
مطلقا و إن جاز محلّه أو کان بعد الفراغ {67} ما لم یقم عن مکانه، أو لم
ینتقل إلی حالة أخری علی ما مرّ فی الوضوء، خصوصا فیما هو بدل عنه {68}.
[ (مسألة 20): إذا علم بعد الفراغ ترک جزء یکفیه العود إلیه]
(مسألة 20): إذا علم بعد الفراغ ترک جزء یکفیه العود إلیه و الإتیان به و
بما بعده مع عدم فوت الموالاة، و مع فوتها وجب الاستئناف. و إن تذکر بعد
الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها. و کذا إذا ترک شرطا مطلقا ما عدا الإباحة فی
الماء أو التراب فلا تجب إلّا مع العلم و العمد، کما مر {69}. _____________________________ {66} لعموم الدلیل فی کلّ من المستثنی و المستثنی منه الشامل لکلّ تیمم سواء کان بدلا عن الوضوء أم الغسل. {67}
لاحتمال أن یکون التیمم أمرا بسیطا، و الضرب و المسحات محصلات لذلک الأمر
البسیط لا أن یکون من الأجزاء الحقیقیة، و القاعدتان تختصان بذوات الأجزاء
الحقیقیة کالصلاة و نحوها، و منه یظهر أنّه لا فرق بین أن یقوم من مکانه أو
لا. نعم، فی صحیح زرارة: «فإذا قمت من الوضوء، و فرغت منه» [1]. {68} جمودا علی ما أثبتناه من أصالة المساواة بینهما ما لم یدل دلیل علی الخلاف. {69}
أما العود مع عدم فوت الموالاة فلوجود المقتضی و فقد المانع، فیشمله إطلاق
الدلیل قهرا. و أما الاستئناف مع فوت الموالاة فلعدم إمکان الامتثال إلّا
به. و أما استئناف الصلاة إعادة أو قضاء فلتبین وقوعها مع فقد الطهور. و
أما أنّ الشرائط المطلقة حکمها حکم الجزء، فلفرض إطلاقها و عدم اختصاصها
بحال دون حال. و أما عدم الإعادة فی نسیان الإباحة أو الجهل الموضوعی بها
فلفرض أنّها من الشروط العلمیة دون المطلقة. و اللّه تعالی هو العالم.