مجنونا
{70}، إلّا مع العلم باندراسه و صیرورته ترابا {71}. و لا یکفی الظن به
{72}. و إن بقی عظما فإن کان صلبا ففی جواز نبشه إشکال {73}. و أما مع کونه
مجرد صورة بحیث یصیر ترابا بأدنی حرکة، فالظاهر جوازه {74}. نعم، لا
یجوز نبش قبور الشهداء و العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمة علیهم السّلام و
لو بعد الاندراس و إن طالت المدة، سیّما المتخذ منها مزارا أو مستجارا
{75}. و الظاهر توقف صدق النبش علی بروز الجسد، فلو أخرج بعض تراب القبر و
حفر من دون أن یظهر جسده لا یکون من النبش المحرّم {76}، و الأولی الإناطة
بالعرف و هتک الحرمة {77}. _____________________________ {70} لإطلاق معقد الإجماع الشامل لهما. {71}
لأنّ المنساق من الأدلة و المتیقن من الإجماع غیر مورد العلم بالاندراس،
فالمرجع حینئذ أصالة الإباحة، هذا مع قطع النظر عن جهة أخری. و إلّا فقد یحرم و قد یجب. {72} لأصالة عدم اعتباره، فیکون المرجع استصحاب الحرمة. {73}
مقتضی الاستصحاب فیه عدم الجواز أیضا. و دعوی أنّه من الشک فی أصل الموضوع
فلا مجری للاستصحاب. مردود: بأنّ العرف یحکم فی مثله بالبقاء. {74} لأنّ المتیقن من دلیل المنع صورة عدم الاستحالة إلی التراب، و لا یجری الاستصحاب، للشک فی الموضوع. {75} إجماعا، بل ضرورة عند کلّ مذهب بالنسبة إلی عظماء مذهبهم. {76} لعدم صدق النبش المعهود بدونه، و لا أقلّ من الشک فی ذلک فلا تشمله الأدلة. {77} لقاعدة أنّ کلّ موضوع لم یرد دلیل من الشرع علی تحدیده،