[ (مسألة 13): إذا بقی جمیع عظام المیت بلا لحم وجب إجراء جمیع الأعمال]
(مسألة 13): إذا بقی جمیع عظام المیت بلا لحم وجب إجراء جمیع الأعمال {44}.
[ (مسألة 14): إذا کانت القطعة مشتبهة بین الذکر و الأنثی]
(مسألة 14): إذا کانت القطعة مشتبهة بین الذکر و الأنثی الأحوط أن یغسلها کلّ من الرجل و المرأة {45}. _____________________________ القطعة المبانة من المیت. و
کذا الکلام بعینه فی المبانة من الحیّ علی الأحوط. و قد نسب الوجوب إلی
ظاهر الأکثر فی الحدائق و یظهر منهم الملازمة بین وجوب الغسل بمسه و جریان
أحکام المیت علیه و لکن الملازمة غیر ثابتة و بلوغ فتوی الأکثر إلی حد
الإجماع مشکل. {44} لما تقدم من صحیح علی بن جعفر، مضافا إلی ظهور الاتفاق. {45} هذه المسألة مکررة راجع [مسألة 2] من (فصل اعتبار المماثلة).