الرکعة بتمامیة الذکر من السجدة الثانیة {98}، لا یرفع الرأس منها.
[ (مسألة 33): إذا کانت جمیع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت یکفی فی وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضیّ مقدار أداء الصلاة]
(مسألة 33): إذا کانت جمیع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت یکفی فی وجوب
المبادرة و وجوب القضاء مضیّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحیض، فاعتبار
مضیّ مقدار تحصیل الشرائط إنّما هو علی تقدیر عدم حصولها {99}.
[ (مسألة 34): إذا ظننت ضیق الوقت عن إدراک الرکعة فترکت ثمَّ بان السعة وجب علیها القضاء]
(مسألة 34): إذا ظننت ضیق الوقت عن إدراک الرکعة فترکت ثمَّ بان السعة وجب علیها القضاء {100}.
[ (مسألة 35): إذا شکت فی سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة]
(مسألة 35): إذا شکت فی سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة {101}.
[ (مسألة 36): إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحیض وجبت المبادرة]
(مسألة 36): إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحیض وجبت _____________________________ {98}
لتمامیة واجبات السجدة بإتیان الذکر الواجب، و بتمامیة السجدة تتم الرکعة
لأنّها بحسب المتفاهم من الأدلة عبارة عن القیام و الرکوع و السجدتین
بواجباتها، و رفع الرأس إنّما هو مقدمة لإتیان بقیة أجزاء الصلاة لا أن
یکون من واجبات السجدة أو الرکعة، بل هو واجب مقدمی صلاتی لا أن یکون جزءا
لأحدهما و یأتی فی [مسألة 2] من (فصل الشک فی الرکعات) ما ینفع المقام،
فراجع. و أما ما یأتی من الماتن فی (فصل السجود) من عدّه رفع الرأس من
واجبات السجدة، مبنیّ علی المسامحة. {99} لأنّ اعتبار مضیّ مقدار تحصیل الشرائط مع کونها حاصلة لغو و باطل. {100} لأن المدار علی الواقع لا علی الظنّ و الاعتقاد. {101}
لأصالة بقاء الوقت و کونه معرضا للفوت، و لو علم مقدار الوقت و شک فی أنّه
یسع الصلاة أو لا فکذلک أیضا، لکثرة اهتمام الشارع بالصلاة، فلا بد من
إحراز العجز عنها فی سقوطها، فیجب إعمال القدرة مهما أمکن، و یأتی فی
[مسألة 27] من فصل التیمم ما ینفع المقام.