(مسألة 31): إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن کان مضی منه مقدار أداء أقل
الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة و البطء و الصحة و المرض و السفر و
الحضر و تحصیل الشرائط بحسب تکلیفها الفعلی من الوضوء أو الغسل أو التیمم و
غیرها من سائر الشرائط غیر الحاصلة و لم تصل وجب علیها قضاء تلک الصلاة
{86}، کما انها لو _____________________________ إن قیل: نعم و لکن
ما لم یثبت الخطاب، فکیف یثبت القضاء مع تفرعه علیه. یقال: القضاء تابع
لمجرد صحة الإنشاء و للملاک لا لفعلیة الخطاب کما فی قضاء الصوم بالنسبة
إلیها، مع أنّ الطهارة من الحیض شرط الصحة الصوم و وجوبه نصا و إجماعا،
فلتکن الصلاة مطلقا کذلک إلا ما خرج بالدلیل، فالمقتضی لوجوب القضاء موجود و
المانع عنه مفقود. و أما الثالثة: فمقتضی استصحاب الوجوب بعد ثبوته
وجوب القضاء، و الإشکال علیه تارة: بأنّ الشک فی أصل حدوث الوجوب. و أخری:
بأنّ القضاء مرتب علی الفوت و إثباته بالأصل مثبت. مردود. أما الأول: فلما تقدم من صلاحیة العمومات، و الإطلاقات لإثبات الوجوب. و
الثانی: بأنّ الفوت عین عدم الإتیان فی الوقت عرفا و شرعا، فلا محذور فی
إجراء الأصل الموضوعی، و معه لا تصل النوبة إلی البراءة، و یأتی فی الصلاة
المنذورة الموقتة و الصوم کذلک و الحج و فی کتاب النذر ما ینفع المقام
فراجع. {86} نصا و إجماعا، ففی موثق یونس بن یعقوب، عن أبی عبد اللّٰه
علیه السلام قال: «فی امرأة دخل علیها وقت الصلاة و هی طاهر فأخرت الصلاة
حتّی حاضت، قال: تقضی إذا طهرت» [1]. و نحوه، غیره، و تشهد له العمومات أیضا.