(مسألة 6): تجب الکفارة علی الکافر لو قتل مسلما {13}، و لو أسلم تسقط عنه {14}، و هل تجب علی من قتل نفسه {15}.
[ (مسألة 7): لو قتل من أباح الشارع دمه فلا کفارة فیه]
(مسألة 7): لو قتل من أباح الشارع دمه فلا کفارة فیه {16}.
[ (مسألة 8): لو قتل صبی أو مجنون مسلما تتعلق به الکفارة]
(مسألة 8): لو قتل صبی أو مجنون مسلما تتعلق به الکفارة {17}، _____________________________ {13} لعموم النص، و إطلاقه، و أنهم مکلفون بالفروع کتکلیفهم بالأصول، کما تقدم مکررا. {14} لأن «الإسلام یجب ما قبله» [1]. {15}
من انسباق الغیر من الأدلة، و أنه لا بد و أن یکون القاتل غیر المقتول،
فلا تجب. و من الجمود علی بعض الإطلاقات فتجب، فالأحوط لورثته إخراج
الکفارة من ترکته برضائهم. {16} لفرض إباحة الشارع دمه، فلا موجب
للکفارة. نعم أثم القاتل حیث لم یستأذن من الإمام أو نائبه، لأن الاستئذان
منه واجب نفسی، و هذا لا ربط له بأصل القتل. {17} لشمول الخطابات-
کالعمومات، و الإطلاقات- لهما وضعیا کانت أو تکلیفیا، و لذا بنی المشهور من
محققی الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم الشریفة) علی أن عبادات الصبی شرعیة.
نعم حدیث رفع القلم [2]، یرفع الإلزام دون أصل الشرعیة و الثبوت، و حینئذ
یجوز للولی إخراج الکفارة المالیة من ماله إن کان له مال، و إلا فیتبع بعد
بلوغه، و لو أخرجها الصبی جامعا للشرائط، و تحقق منه قصد القربة، أجزأ. و قد تقدم سابقا أن الحکم فی الکفارات تکلیفی، مشوب بالوضعی. و مع الشمول لها لا وجه لجریان الأصل. کما لا وجه لجریان حدیث الرفع فی
[1] تفسیر القمی ج: 2 صفحة: 27 و راجع مهذب الاحکام ج: 7 صفحة: 288. [2] الوسائل: باب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحدیث: 11.