و لو نبت بعض و لم ینبت بعض ففی غیر النابت بالحساب و فی النابت الأرش {23}.[ (مسألة 7): فی الأهداب الأربع فقط الحکومة]
(مسألة 7): فی الأهداب الأربع فقط الحکومة {24}، سواء نبتت أو لم تنبت
أو نبت بعض دون بعض {25}، و أما ذهابها مع الأجفان فهی تابعة لها {26}.
[ (مسألة 8): یثبت الأرش غیر ما تقدم من الشعر إن قلع منفردا]
(مسألة 8): یثبت الأرش فی غیر ما تقدم من الشعر إن قلع منفردا {27}، و
لا شیء فیه لو انضم إلی العضو إذا قطع أو إلی الجلد إذا کشط {28}.
[ (مسألة 9): لو کان إزالة الشعر موجبة للکمال دون النقص بشهادة العرف و أهل الخبرة ففی ثبوت الدیة أو الأرش إشکال]
(مسألة 9): لو کان إزالة الشعر موجبة للکمال دون النقص بشهادة العرف و أهل الخبرة ففی ثبوت الدیة أو الأرش إشکال {29}. _____________________________ {23} أما الحساب فلما مر آنفا، و أما الأرش فلما تقدم فی شعر الرأس. {24}
لعدم ورود تحدید فیه بالخصوص من الشارع، و کل ما کان کذلک فالأصل فیه
الأرش أو الحکومة کما تقدم. و المراد من الأهداب الشعور النابتة علی أجفان
العین. {25} لما تقدم فی سابقة، نعم یختلف الأرش باختلاف الأقسام کما هو واضح. {26} لعدم ملاحظة الأهداب حینئذ مستقلة، فهی تابعة کتبعیة شعر الید للید، أو تبعیة شعر الرأس فی الشجاج و هکذا. {27} لما تقدم من أن الأصل الأرش فیما لا تقدیر فیه من الشرع، کشعر الیدین أو الرجلین. {28} للتبعیة فی جمیع ذلک، فلا شیء فی شعر الساعد أو الساق أو الحاجب إذا قطع عضوها سوی دیة الساعد أو الساق أو محل الحاجب. {29} من عدم حصول النقص بشهادة أهل الخبرة، بل حصل الکمال کما