[ (مسألة 14): باب الحرز من الخارج و ما ثبت فیه من الآلات]
(مسألة 14): باب الحرز من الخارج و ما ثبت فیه من الآلات و ما بنی فی
جداره لیس من الحرز فلا قطع بسرقة شیء منها {30}، بخلاف الداخل من الباب و
ما یتعلق به، فمن کسر الباب الخارج و أخذ من الباب الداخل شیئا بقدر
النصاب یقطع {31}.
[ (مسألة 15): سارق الکفن إن نبش القبر و سرقه و لو بعض أجزائه المندوبة]
(مسألة 15): سارق الکفن إن نبش القبر و سرقه و لو بعض أجزائه المندوبة و تحقق سائر الشرائط منها النصاب یقطع {32}، _____________________________ و المفروض أنه لا صاحب لها فی المقام إلا الحاکم الشرعی. {30}
لأن المرجع فی الحرز إنما هو العرف و العادة، و هما لا یحکمان بالحرزیة
فیها، فمن سرق دقاقة الباب أو ما علیه من الزینة، لا یقطع. {31} فإنه محرّز بباب الخارج، فیصدق حینئذ هتک الحرز و أخذ المال من الحرز. {32}
لأن القبر حرز للکفن، فتشمله الإطلاقات، و العمومات، مضافا إلی الإجماع، و
النصوص، منها صحیحة حفص البختری قال: «سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام
یقول: حدّ النباش حدّ السارق» [1]. و فی خبر الجعفی قال: «کنت عند أبی
جعفر علیه السّلام و جاءه کتاب هشام بن عبد الملک، فی رجل نبش امرأة فسلبها
ثیابها ثمَّ نکحها، فإن الناس قد اختلفوا علینا: طائفة قالوا: اقتلوه، و
طائفة قالوا: أحرقوه، فکتب إلیه أبو جعفر علیه السّلام: إن حرمة المیت
کحرمة الحی، تقطع یده لنبشه و سلبه الثیاب، و یقام علیه الحدّ فی الزنا، إن
أحصن رجم و إن لم یکن أحصن جلد مائة» [2]. و فی موثق إسحاق بن عمار: «إنّ علیا علیه السّلام قطع نبّاش القبر، فقیل له: أ تقطع فی الموتی؟ فقال: إنّا نقطع لأمواتنا کما نقطع لأحیائنا» [3]،
[1] الوسائل: باب 19 من أبواب حد السرقة: 1 و 2. [2] الوسائل: باب 19 من أبواب حد السرقة: 1 و 2. [3] الوسائل: باب 19 من أبواب حد السرقة الحدیث: 12.