[ (مسألة 12): یحرم فی قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة الموجبة للسرایة]
(مسألة 12): یحرم فی قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة الموجبة للسرایة
{29}، فإن استعملها الولی المباشر ضمن {30}، فمع علمه بذلک و أن السم مما
یقتل غالبا أو أراد القتل و لو لم یکن مما یقتل غالبا یقتص منه {31}، بعد
رد نصف دیته إن مات بهما {32}، و لو کان القتل بغیر عمد یرد نصف دیة
المقتول {33}، و إذا سری السم إلی عضو آخر و لم یؤد إلی الموت یضمن ما جنی
دیة أو قصاصا مع تحقق الشرائط {34}.
[ (مسألة 13): یحرم تعذیب المقتص منه بأزید مما جنی]
(مسألة 13): یحرم تعذیب المقتص منه بأزید مما جنی {35}، _____________________________ المسائل اللاحقة. {29} للإجماع، و لأنه تسبیب إلی قتل النفس المحترمة، و المأذون فیه شرعا إنما هو قصاص الطرف فقط لا إزهاق الروح. {30} لوقوع الجنایة غیر المأذون فیها شرعا بفعله، فتشملها العمومات، و الإطلاقات، الواردة فی أبواب القصاص و الدیات. ثمَّ
إن استعمال السم تارة یکون من الولی مباشرة، و اخری من غیره بتسبیبه، و
ثالثة من غیره بلا دخالة منه أبدا، و حکم الجمیع معلوم مما تقدم. {31} لتحقق الجنایة العمدیة، فلا بد من ترتب الحکم علیه بعد تحقق الموضوع. {32}
لأن الإذن الشرعی کان بالنسبة إلی النصف فقط، فإذا اقتص منه بتمامه لا بد
من رد نصف الدیة إلیه، لتثبت المثلیة المأمور بها شرعا و عقلا. {33} لتحقق الضمان بالدیة لا القصاص، مع فرض عدم العمد. {34} لأن تحقق الموضوع مع ما یعتبر فیه، یستلزم تحقق الحکم لا محالة، فإن کان من الخطأ فالدیة، و إن کان من العمد فالقصاص. {35} للأدلة الأربعة، فمن الکتاب قوله تعالی: