و لو ضربه ضربا لم یمت به و لکنه أعقبه مرضا فمات به فمع قصد القتل یکون عمدا، فیه القود و بدونه تکون فیه الدیة {12}.[ (مسألة 6): تجری الأقسام الثلاثة- العمد، و شبهه و الخطأ المحض]
(مسألة 6): تجری الأقسام الثلاثة- العمد، و شبهه و الخطأ المحض فی إشراب
السم القاتل أو الاتصالات بسلک الکهربائیة الموجبة للقتل {13}.
[ (مسألة 7): لو منعه عن الطعام و الشراب مدة لا یتحمل مثله فیها عن ذلک عادة فمات فهو عمد]
(مسألة 7): لو منعه عن الطعام و الشراب مدة لا یتحمل مثله فیها عن ذلک
عادة فمات فهو عمد {14}، و إن کان یتحمل مثله عادة لذلک فمات أو أعقبه مرض
فمات به فإن قصد الجانی القتل به و لو رجاء یکون عمدا و إلا فهو من شبه
العمد {15}، _____________________________ یقتله فهو عمد یقتل به، و إن ضربه ضربة واحدة فتکلم ثمَّ مکث یوما أو أکثر من یوم فهو شبه العمد» [1]. {12} لصدق العمد فی الأول بخلاف الأخیر. {13}
لفرض تحقق القتل بکل منهما، فمع قصد القتل یکون عمدا یقتل، و مع قصد الفعل
بما یقتل غالبا یکون من شبهه العمد، و إن أمکن دخوله فی العمد کما مرّ، و
مع عدم قصدهما یکون من الخطأ المحض، و حکمهما معلوم مما مر و یأتی إن شاء
اللّه تعالی. و لا فرق فی السم القاتل بین إشرابه أو إیجاره فی حلقه أو تزریقه به أو إعطائه له لیشمه، و کان مما یقتل کذلک. {14} لصدق تعمد القتل عرفا، مضافا إلی ظهور الإجماع. {15} أما الأول: فلصدق القتل. و أما الثانی: فلعدم قصده، و عدم کون الفعل مما یقتل غالبا.
[1] الوسائل: باب 11 من أبواب القصاص فی النفس الحدیث: 5.