و
کذا لو أخذ النصاب من الحرز و أحدث فیه و هو فی الحرز فنقص عن النصاب ثمَّ
أخرجه من الحرز {22}، و لو نقص عن النصاب بعد الإخراج منه فیقطع {23}.[ (مسألة 10): لو أتلف السارق المال یضمن و لم یقطع إن لم یخرجه من الحرز]
(مسألة 10): لو أتلف السارق المال یضمن و لم یقطع إن لم یخرجه من الحرز و إلا یقطع إن تحققت سائر الشرائط {24}.
[ (مسألة 11): لو ابتلع النصاب و هو فی الحرز]
(مسألة 11): لو ابتلع النصاب و هو فی الحرز فإما أن یستهلک ما ابتلعه أو
یتعذر إخراجه أو یعتاده، و فی الأول لا سرقة فلا قطع بل هو من الإتلاف
الموجب للضمان و کذا الثانی و فی الأخیر یقطع إن خرج من الحرز و ابتلعه
بهذا القصد {25}. _____________________________ قطع علی السارق حتی یخرج بالسرقة من البیت، و یکون فیها ما یجب فیه القطع» [1]. و
فی موثق السکونی عن الصادق علیه السّلام قال: «قال أمیر المؤمنین علیه
السّلام فی السارق إذا أخذ و قد أخذ المتاع و هو فی البیت لم یخرج بعد،
قال: لیس علیه القطع حتی یخرج به من الدار» [2]، إلی غیر ذلک من الروایات، و
ذکر البیت و الدار مثال لکل حرز. {22} للأصل بعد صدق عدم إخراج النصاب. نعم لا ریب فی ضمانه لما أحدث فیه، کما لو ذبح الشاة أو کسر المتاع أو خرق الثوب مثلا. {23} لوجود المقتضی للقطع و فقد المانع، فتشمله الإطلاقات، و العمومات. {24} أما الأول: فلما تقدم هنا و فی کتاب الغصب من قاعدة الید و غیرها. و أما الثانی: فلتحقق الموضوع، فیتبعه الحکم لا محالة. {25} أما الأول فیصدق علیه الإتلاف عرفا لا السرقة، و کذا الثانی،
[1] الوسائل: باب 8 من أبواب حد السرقة: 3 و 2. [2] الوسائل: باب 8 من أبواب حد السرقة: 3 و 2.