[ (مسألة 8): المناط فی إخراج المسروق من الحرز الدفعة العرفیة لا الدقیة العقلیة]
(مسألة 8): المناط فی إخراج المسروق من الحرز الدفعة العرفیة لا الدقیة
العقلیة {17}، فلو أخرج النصاب دفعات فإن عدّت فی العرف دفعة واحدة یقطع
{18}، و إن عدّت دفعات متعددة و بلوغ المجموع النصاب فلا قطع {19}، و کذا
لو شک فی أنه من الدفعة أو الدفعات، فلا قطع {20}.
[ (مسألة 9): لا یقطع بمجرد الأخذ من الحرز ما لم یخرج منه]
(مسألة 9): لا یقطع بمجرد الأخذ من الحرز ما لم یخرج منه {21}، _____________________________ کل
واحد منهما، و إن بلغ الخارج النصاب یقطع الداخل، لصدق أنه أخرج النصاب من
الحرز، و إن بلغه الداخل یقطع الخارج، لأنه هو الذی أخرج النصاب من الحرز
دون الداخل. و لعله بذلک کله یمکن أن یجمع بین الکلمات، فراجع و تأمل
فیما لیس فیه نص معتبر، و لا إجماع من أهل البحث و النظر، فلا بد من العمل
بالقواعد العامة المستفادة من العمومات، و الإطلاقات، و هی تختلف باعتبار
الصدق الموضوعی و عدمه، القابلة علی الصغریات المختلفة، فتارة تصدق و أخری
تصدق العدم، و ثالثة: یشک فی الصدق و عدمه، و لکل حکم یختص به کما فی سائر
الموضوعات. {17} لابتناء الأحکام الشرعیة علی العرفیات، دون الدقیّات العقلیة. {18}
لتحقق الموضوع، فیتبعه حکمه لا محالة، کما إذا أخرج المسروق من الحرز قطعة
فأکلها حتی شبع و بلغ المجموع النصاب، فالعرف یحکم بأن النصاب أخرج دفعة
واحدة، و إن کان الأکل لقمة لقمة. {19} لعدم تحقق الموضوع، فلا یتبعه الحکم، کما إذا أخرج فی الیوم ثلث النصاب، و بعد أیام اخری ثلثه الآخر، و هکذا إلی أن بلغ النصاب. {20} لما مرّ مکررا من درء الحدّ بالشبهة. نعم فی موارد سقوط الحدّ للحاکم الشرعی التعزیر بما یراه من المصلحة. {21} للأصل، و النص، و الإجماع، قال علی علیه السّلام فی معتبرة إسحاق: «لا