[ (مسألة 6): یستوی فی ذلک کله الرجل و المرأة و المسلم و الکافر]
(مسألة 6): یستوی فی ذلک کله الرجل و المرأة و المسلم و الکافر إلّا أنه
لیس فی المرأة نفی و لا حلق و لا شهر بل تختص بالجلد فقط {9}. _____________________________ {9} أما الأول: فلإطلاق الدلیل الشامل للجمیع. و
أما الثانی: فلأن المنساق من الشهرة و النفی و الحلق عند المتشرعة إنما هو
خصوص الرجل فقط دون المرأة، المطلوب فیها الستر مهما أمکن، مضافا إلی
الأصل، و الإجماع. و اللّه العالم. تمَّ هذا المجلد بحمد اللّه تعالی و یتلوه المجلد الثامن و العشرون مبتدئا بالموجب الثالث للحدّ و هو القذف. محمد الموسوی السبزواری 25- 12- 1405 ه.