[ (مسألة 2): الدخول الموجب لجملة من الأحکام- و منها الحد فی المقام- غیبوبة الحشفة قبلا أو دبرا و لو لم ینزل]
(مسألة 2): الدخول الموجب لجملة من الأحکام- و منها الحد فی المقام- غیبوبة الحشفة قبلا أو دبرا و لو لم ینزل {2}. _____________________________ الجسم، کما خرج بقید الحرمة کل من جاز وطؤها شرعا لتحقق العقد الشرعی- دواما أو انقطاعا- و وطؤ الشبهة موضوعا أو حکما. و أقسام الوطی بالشبهة أربعة. الأول: اعتقاد الحلیة. الثانی: الظن المعتبر بها. الثالث: الظن غیر المعتبر بها. الرابع:
مجرد الاحتمال من أی منشئ حصل، و کل منها إما فی الحکم أو فی الموضوع أو
فیهما معا، کما مر التفصیل فی کتاب النکاح. و مورد ملک الواطئ لوطی
الموطوءة ذاتا أو منفعة، کالمملوکة و المحللة. و خرج بقید الحرمة
الذاتیة ما هو حلال ذاتا و محرم عارضا، کالوطی فی حال الحیض و الإحرام و
الاعتکاف و الصوم. و تقدم تفصیل ذلک کله فی محالها المناسبة لها، فجمیع ذلک
لیس من الزنا، و لا یترتب علیه أحکامه. {2} إجماعا، و نصوصا، منها صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام: «متی
یجب الغسل علی الرجل و المرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل، و المهر، و
الرجم» [1]، و هو یشمل الرجل و المرأة، کما أن ما اشتمل علی لفظ الفرج
[2]، أیضا کذلک بقرینة غیره. و الدخول و الإدخال من الموضوعات المبینة
العرفیة ذات مراتب مشککة، و یکفی صرف وجوده العرفی و هو إدخال الحشفة، و
الشارع الأقدس قرر ذلک أیضا. و ما توهم من کلمات بعض القدماء الاختصاص بالقبل محمول أو مطروح.
[1] الوسائل: باب 6 من أبواب الجنابة الحدیث: 1 و 7. [2] الوسائل: باب 6 من أبواب الجنابة الحدیث: 1 و 7.