[ (مسألة 2): ألفاظ الإیجاب فی هذا العقد ثلاثة «متّعت» و «زوّجت» و «أنکحت»]
(مسألة 2): ألفاظ الإیجاب فی هذا العقد ثلاثة «متّعت» و «زوّجت» و
«أنکحت» أیها حصل وقع الإیجاب به {6} و لا ینعقد بغیرها کلفظ التملیک و
الهبة و الإجارة {7}. و القبول کل لفظ دال علی إنشاء الرضا بذلک الإیجاب کقوله «قبلت المتعة» أو «التزویج» أو «النکاح» {8}. و لو قال: «قبلت» أو «رضیت» و اقتصر کفی {9} و لو بدأ بالقبول فقال: تزوجتک فقالت: زوجتک نفسی صح {10}.
[ (مسألة 3): لا یجوز تمتع المسلمة بالکافر بجمیع أصنافه]
(مسألة 3): لا یجوز تمتع المسلمة بالکافر بجمیع أصنافه {11}، و کذا لا
یجوز تمتع المسلم بغیر الکتابیة من أصناف الکفار و لا بالمرتدة و لا
بالناصبیة المعلنة بالعداوة کالخارجیة {12}. _____________________________ {6} لتحقق الظهور العرفی فی المراد فلا بد من الاکتفاء به إجماعا من الفقهاء بل من العقلاء کما فی جمیع المحاورات الدائرة بینهم. {7} للأصل و ظهور إجماعهم علیه بعد عدم دلیل معتبر علی الخلاف. {8} للإجماع و تحقق قبول الإیجاب فی المحاورات العرفیة. {9} لتحقق قبول الإیجاب عرفا و لا دلیل علی اعتبار أزید من ذلک بل مقتضی الإطلاقات عدم اعتبار الزائد. {10} لتحقق عنوان المزاوجة باللفظ المظهر لها عرفا فتشملها الإطلاقات لا محالة. {11} لما مر فی أول (فصل ما یحرم بالکفر) فلا وجه للتکرار و الإعادة مرة أخری. {12} للإجماع مضافا إلی الإطلاقات الدالة علی المنع فی جمیع ذلک و تقدم بعضها فی النکاح الدائم.