[ (مسألة 9): لو تزوج الکافر امرأة حرة و بنتها ثمَّ أسلم بعد الدخول بهما حرمتا علیه]
(مسألة 9): لو تزوج الکافر امرأة حرة و بنتها ثمَّ أسلم بعد الدخول بهما
حرمتا علیه {34}، و لو دخل بالأم وحدها حرمت البنت {35}، و أما لو دخل
بالبنت وحدها فیثبت نکاحه لها و تختص الحرمة بالأم {36}، و إن لم یدخل بهما
صح عقد السابق و بطل اللاحق {37}، و إن تقارنا بطل عقد الام {38} و کذا
الحکم لو أسلم عن أمة و بنتها {39}.
[ (مسألة 10): لو أسلم عن أختین تخیر أیتهما شاء]
(مسألة 10): لو أسلم عن أختین تخیر أیتهما شاء {40}، و کذا لو _____________________________ {34}
لإطلاق الآیة الشریفة الواردة فی تعداد المحرمات وَ أُمَّهٰاتُ
نِسٰائِکُمْ وَ رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ
اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [1]، مضافا إلی الإجماع. {35} لصدق ربیبة المدخول بها الواردة فی الآیة المبارکة المتقدمة. {36} لصدق أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ الواردة فی الآیة الشریفة المتقدمة. {37}
لأن الأول وقع جامعا للشرائط فیستصحب دون الثانی حیث وقع فاسدا و إن کان
فی مذهبه صحیحا و لکن یجری علیه حکم الإسلام بعد ما أسلم. {38} لصدق أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ فیکون المقتضی لحرمتها موجودا و المانع مفقودا. و ما نسب إلی الشیخ قدّس سرّه من التخییر لا دلیل له إلا التنظیر علی التزویج من أربع و لا یخفی ما فیه. {39} لقاعدة الاشتراک التی تقدمت مکررا. {40} لأنه یدور الأمر بین أن یکونا فاسدین أو صحیحین أو أحدهما المعین کذلک دون الآخر.