[ (مسألة 1): یجب الإنفاق علی الأبوین و آبائهما و أمهاتهما]
(مسألة 1): یجب الإنفاق علی الأبوین و آبائهما و أمهاتهما و إن علوا و
علی الأولاد و أولادهم و إن نزلوا {1} ذکورا و إناثا صغارا کانوا أو کبارا
مسلمین کانوا أو کفارا {2}، و لا تجب علی غیر العمودین من الأقارب کالإخوة و
الأخوات و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و غیرهم {3}، و إن استحب
خصوصا الوارث منهم {4}. _____________________________ {1}بإجماع
المسلمین و ضرورة من دینهم و نصوص متواترة منها ما عن الصادق علیه السّلام
فی معتبرة حریز قال: «قلت له: من الذی أجبر علیه و تلزمنی نفقته؟ فقال:
الوالدان و الولد و الزوجة» [1]، و فی صحیح محمد بن مسلم عن الصادق علیه
السّلام أیضا: «من یلزم الرجل من قرابته ممن ینفق علیه؟ قال: الوالدان و
الولد و الزوجة» [2]، و فی صحیح جمیل بن دراج: «لا یجبر الرجل إلا علی نفقة
الأبوین و الولد» [3]، إلی غیر ذلک من النصوص و إطلاق کل منها یشمل الولد و
إن نزل کما سیأتی فی (مسألة 12). {2} کل ذلک لظهور الإطلاق و الاتفاق بعد سقوط احتمال الانصراف إلی من کان بلا واسطة کما فی سائر الموارد. {3} للأصل، و الإجماع، و ما مر من مفهوم الحصر. {4} أما الاستحباب لمطلق الأرحام فلقوله تعالی:
[1] الوسائل باب: 11 من أبواب النفقات. [2] الوسائل باب: 11 من أبواب النفقات. [3] الوسائل باب: 11 من أبواب النفقات.