کما
تثبت للزوجة من غیر فرق بین کونها حائلا أو حاملا {22}، و لو کانت ناشزة و
طلقت فی حال نشوزها لم تثبت لها النفقة کالزوجة الناشزة {23} و أما ذات
العدة البائنة فتسقط نفقتها و سکناها {24} سواء کانت عن طلاق أو فسخ {25}
إلا إذا کانت عن طلاق أو فسخ و کانت حاملا فإنها تستحق النفقة و السکنی حتی
تضع حملها {26}. _____________________________ الرجعة: «و لها النفقة و السکنی حتی تنقضی عدتها» [1]، و سیأتی فی کتاب الطلاق ما ینفع المقام. {22} لظهور الإطلاق و الاتفاق. {23}
للأصل و الإطلاق و الاتفاق و لو رجعت إلی التمکین ثبتت النفقة حینئذ کما
فی الزوجة، و قد أرسل إرسال المسلمات «أن المطلقة الرجعیة زوجة». {24} إجماعا و نصوصا منها قول أبی الحسن موسی علیه السّلام فی صحیح سعد: «إذا
طلق الرجل امرأته طلاقا لا یملک فیه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها و
ملکت نفسها و لا سبیل له علیها و تعتد حیث شاءت و لا نفقة لها» [2]، و عن
أبی جعفر علیه السّلام فی معتبرة زرارة: «أن المطلقة ثلاثا لیس لها نفقة
علی زوجها» [3]، إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة. {25} أما الطلاق فلما
مر من النصوص، و أما الفسخ فهم بین جازم بإلحاقه بالطلاق و بین جازم
بالعدم، و بین مبتن للإلحاق و عدمه علی النفقة للحامل فلا یلحق أو للحمل
فیلحق، و العرف و الاعتبار یساعد الأول و اشتمال النصوص علی الطلاق لا یوجب
التخصیص به بل المراد مطلق التفرقة مضافا إلی الإجماع. {26} إجماعا و نصوصا منها قول الصادق علیه السّلام فی معتبرة أبی الصباح [1] الوسائل باب: 8 من أبواب النفقات الحدیث: 1. [2] الوسائل باب: 8 من أبواب النفقات الحدیث: 2 و 1. [3] الوسائل باب: 8 من أبواب النفقات الحدیث: 2 و 1.