[ (مسألة 7): لو ترکت التمکین لبعض ما رأت من زوجها من مساوی الأخلاق فعلت حراما و سقطت نفقتها]
(مسألة 7): لو ترکت التمکین لبعض ما رأت من زوجها من مساوی الأخلاق فعلت
حراما و سقطت نفقتها {19}، و هل لها ترک التمکین لتأخذ حقا لها علیه من
صداق أو نحوه أو لیس لها ذلک؟ وجهان {20}.
[ (مسألة 8): تثبت النفقة و السکنی لذات العدة الرجعیة]
(مسألة 8): تثبت النفقة و السکنی لذات العدة الرجعیة ما دامت فی العدة {21} _____________________________ و أما عدم الوجوب مع عدم التمکین فلانتفاء المشروط بانتفاء شرطه و لکن الأقسام فی المقام ثلاثة. الأول: عدم التمکین منها و حکمه معلوم کما مر. الثانی: عدم إقدام الزوج علی الاستمتاع مع وجود المقتضی و فقد المانع فتجب علیه النفقة، لشمول العمومات و الإطلاقات المتقدمة. الثالث: عدم إقدامهما علی ذلک لمانع خارجی من عرف أو عادة و مقتضی الأصل عدم الوجوب حینئذ. {19}
أما الحرمة فلما مر من إطلاق نصوص وجوب التمکین علیها مطلقا إلا ما خرج
بالدلیل و لم یکن المقام منه [1]، مضافا إلی الأصل و الاتفاق. و أما سقوط النفقة فلما تقدم من أنها تدور مدار التمکین إلا ما خرج بالدلیل. {20}
تقدم وجه الجواز فی (مسألة 34) من الصداق و وجه عدم الجواز أصالة عدم ثبوت
هذا الحق لها بعد عدم دلیل علی الثبوت، و لکن استظهرنا سابقا الجواز
فراجع. {21} إجماعا و نصوصا منها قول أبی جعفر علیه السّلام فی معتبرة
زرارة: «انما هی (النفقة) للتی لزوجها علیها رجعة» [2]، و عن أبی الحسن
موسی علیه السّلام فی المطلّقة
[1] تقدم فی صفحة: 218. [2] الوسائل باب: 8 من أبواب النفقات الحدیث: 2.