..... _____________________________ المبارکة و الروایات بعد رد بعضها إلی بعض و تقتضیه المرتکزات أیضا إلا ان البحث من جهات: الاولی:
الاستمتاع من الزوجة إما متعارف و صحیح شرعا، و إما لا یجوز شرعا، و إما
غیر متعارف من دون نهی شرعی فی البین، و لا ریب فی تحقق النشوز بالنسبة إلی
ترک الأول، کما لا ریب فی عدم تحققه بالنسبة إلی الثانی، و أما الأخیر
فمقتضی الإطلاقات المرغّبة فی إطاعة الزوجة لزوجها تحقق النشوز بالنسبة إلی
المخالفة فیه أیضا. الثانیة: النشوز الذی هو عبارة عن عدم التمکین. تارة: بالنسبة إلی أصل الوطی. و اخری: بالنسبة إلی مقدماته. و ثالثة: بالنسبة إلی المرغّبات فیه مثل لبس الملابس الحسنة علی ما یشتهیها الرجل و استعمال الارایح الطیبة و الألوان المفرحة. و رابعة: بالنسبة إلی المنفرّات و فی مخالفة کل ذلک یتحقق النشوز. الثالثة: ملخص الأقوال فی المقام ثلاثة: الأول: کون التمکین واجبا علی الزوجة مطلقا بلا ملاحظة العوضیة فیه أبدا. الثانی: کونه واجبا علیها بعوض الإنفاق و أن الإنفاق مشروط به. الثالث:
کون النشوز مانعا عن وجوب الإنفاق لا أن یکون التمکین شرطا لوجوبه، و
جعلوا الثمرة بین الأخیرین أنه مع الشک فی تحقق النشوز و عدمه یرجع إلی
أصالة عدم تحقق المانع فی الثالث بخلاف الثانی، فإنه حینئذ أمر وجودی لا بد
من إحرازه، فلا یجری فیه الأصل، و المغروس فی الأذهان العرفیة و منهم
المتشرعة هو الشرطیة و ما ذکروه من الثمرة لا وجه لها، لأنه لا بد عند
المنازعة و الخصومة من الرجوع إلی الحاکم الشرعی، و هو یفصل بینهما بعد
التفحص عن الموضوع بما یقتضیه حکم اللّه تعالی.