و
تبین بطلان نکاح الثانی لتبین وقوعه فی العدة و حرمت علیه مؤبدا لوطیه
إیاها فی العدة {24} و إن انعکس الأمر- بأن أمکن لحوقه بالثانی دون الأول-
لحق بالثانی {25} بأن ولدته لأزید من أکثر الحمل من وطئ الأول و لأقل الحمل
إلی الأقصی من وطئ الثانی. و إن لم یمکن لحوقه بأحدهما- بأن ولدته لأزید من أقصی الحمل من وطئ الأول و لدون ستة أشهر من وطئ الثانی- انتفی عنهما {26}. و إن أمکن إلحاقه بهما- بأن کانت ولادته لستة أشهر من وطئ الثانی و لدون أقصی الحمل من وطئ الأول فهو للثانی {27}.[ (مسألة 8): الولد ملحق بالفراش الشرعی]
(مسألة 8): الولد ملحق بالفراش الشرعی بعد تحقق ما تقدم من _____________________________ لخمسة أشهر فهو للأول و إن کان ولد انقص من ستة أشهر فلأمه و لأبیه الأول، و إن ولدت لستة أشهر فهو للأخیر» [1]، و قریب منها غیرها. {24} تقدم ذلک فی المحرمات الأبدیة [2]. {25} لانحصار اللحوق به بعد عدم إمکان اللحوق بالأول و کون الدخول بالثانی صحیحا شرعا مضافا إلی ما مر من النص. {26} لفرض عدم إمکان الإلحاق لکل منهما شرعا فلا موضوع للإلحاق بأحدهما حینئذ. {27} لجملة من النصوص منها قول أبی جعفر علیه السّلام: «و إن ولدت لستة أشهر فهو للأخیر»، و قریب منه غیره. و لفعلیة الفراش بالنسبة إلی الثانی و هی مقدمة علی الفراش الشأنی و النصوص تشعر بذلک أیضا.
[1] الوسائل باب: 17 من أبواب أحکام الأولاد الحدیث: 11. [2] راجع المجلد الرابع و العشرین صفحة: 91.