[ (مسألة 6): إذا اختلفا فی الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه]
(مسألة 6): إذا اختلفا فی الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه فادعته
المرأة لیلحق الولد به و أنکره، أو اختلفا فی ولادته فنفاها الزوج و ادعی
أنها أتت به من خارج فالقول قوله بیمینه {21}، و أما لو اتفقا فی الدخول و
الولادة و اختلفا فی المدة فادعی ولادتها لدون ستة أشهر أو لأزید من أقصی
الحمل و ادعت هی خلافه، فالقول قولها بیمینها و یلحق الولد به و لا ینتفی
عنه إلا باللعان {22}.
[ (مسألة 7): لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثمَّ أتت بولد]
(مسألة 7): لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثمَّ أتت بولد فإن
لم یمکن لحوقه بالثانی و أمکن لحوقه بالأول- کما إذا ولدته لدون ستة أشهر
من وطی الثانی و لتمامها من غیر تجاوز عن أقصی الحمل من وطی الأول- فهو
للأول {23}. _____________________________ الدخول، و عن صاحب الجواهر التمسک بأصالة اللحوق مطلقا إلا ما خرج بالدلیل. إن قیل: أن مقتضی الأصل عدم تحقق الدخول فلا یبقی موضوع لما ذکرناه و ما ذکره صاحب الجواهر قدّس سرّه من الأصل. یقال: أن المفروض تحقق الاستفراش الفعلی فیشمله الإطلاق و هو مقدم علی الأصل. {21} لأصالة عدم الدخول فی الأول، مع أن الفعل فعله فیقبل قوله فیه، و لا مکان للبینة فی الثانی فلا یقبل قول المرأة إلا بها. {22} لظاهر الحال و أصالة اللحوق بعد تحقق الدخول و الیمین انما تکون لقطع النزاع، و یأتی حکم اللعان فی محله. {23}
للفراش، و أصالة الإلحاق بعد تحقق الدخول الصحیح و عدم إمکان اللحاق
بالثانی، مضافا إلی نصوص خاصة منها ما فی معتبرة زرارة قال: «سألت أبا جعفر
علیه السّلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثمَّ نکحت و قد أعتدت و وضعت