اذنه
{3} و غیر ذلک {4}، و لا یتحقق النشوز بترک طاعته فیما لیست بواجبة علیها
{5}، فلو امتنعت من خدمات البیت و حوائجه التی لا تتعلق بالاستمتاع من
الکنس أو الخیاطة أو غیر ذلک حتی سقی الماء و تمهید الفراش لم یتحقق النشوز
{6}. _____________________________ {3} إجماعا و نصوصا تقدم بعضها
[1]، ففی معتبرة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «قال رسول
اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی حق الزوج علی المرأة لا تخرج من بیتها إلا
بإذنه» [2]. فرع: لو خرجت من المنزل بدون إذن الزوج ثمَّ رجعت إلیه
فمقتضی الأصل بقاء النشوز إلا أن تحصل منها التوبة أو کان نفس الرجوع إلیه
بعنوان التوبة فعلا. {4} من مذام الأخلاق و سیئها- قولا و فعلا بل حرکة و
سکونا- مما توجب النفرة الطبیعیة للزوج عنها و نقص الاستمتاع و کدورته و
هی تقدر علی إزالتها من نفسها. {5} للأصل و الإطلاق و الاتفاق. فرع:
هل یجوز للزوج تأدیب الزوجة فی غیر حق الاستمتاع من أمور البیت و الآداب
الاجتماعیة و غیرها أو لا؟ مقتضی الأصل عدم ولایته علی ذلک إلا إذا انطبق
علیه عنوان الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و تمت شرائطه من إذن الحاکم
الشرعی و غیره. {6} لاستصحاب جمیع أحکام الزوجیة و إطلاق مثل قوله تعالی: وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [3]، مضافا إلی الإجماع. [1] راجع صفحة: 197. [2] الوسائل باب: 79 من أبواب مقدمات النکاح. [3] سورة النساء: 19.