لنسائه القدیمة {36}.[ (مسألة 8): لا قسمة للصغیرة و لا للمجنونة المطبقة و لا للناشزة]
(مسألة 8): لا قسمة للصغیرة و لا للمجنونة المطبقة {37} و لا للناشزة {38}، و تسقط القسمة و حق المضاجعة بسفرها {39} و لیس علیه _____________________________ «الرجل
تکون عنده المرأة فیتزوج جاریة بکرا، قال: فلیفضلها حین یدخل بها ثلاث
لیال» [1]، و قریب منها صحیح الحلبی و فی معتبرة سماعة بن مهران قال: «سألته
عن رجل کانت له امرأة فتزوج علیها، هل یحل له أن یفضّل واحدة علی الأخری؟
فقال: یفضّل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أیام إن کانت بکرا ثمَّ یسوی بینهما
بطیبة نفس إحداهما الأخری» [2]، و فی موثق عبد الرحمن بن عبد اللّه عن
الصادق علیه السّلام: «فی الرجل یکون عنده المرأة فیتزوج اخری کم یجعل للتی
یدخل بها؟ قال ثلاثة أیام ثمَّ یقسم» [3]، محمول علی عدم رضائها بأکثر من
ثلاثة أو مطروح. {36} للأصل و ما تقدم من الإطلاق و الاتفاق. {37} للأصل بعد عدم دلیل علیه و الشک فی شمول الأدلة الموجبة للقسمة کما مر لهما مضافا إلی الإجماع. هذا إن لم تلتفت المجنونة بالاستیناس فی الجملة أو کان خوف فی البین و إلا فمقتضی الإطلاق شمولها هذا فی المطبقة. و أما ذات الأدوار فلا قسمة فی حال جنونها فقط علی ما تقدم. {38} لما مر من الأصل بعد عدم دلیل علیه من عقل أو نقل و لما یأتی فی النشوز. {39}
لأنه إن کان السفر بغیر إذنه فهی ناشزة و تقدم حکمها، و إن کان بإذنه
فتراضیا علی السقوط فلا موضوع للقسمة بعد الرضا منهما بسقوطها للأصل،
[1] الوسائل باب: 2 من أبواب القسم و النشوز الحدیث: 7 و 6 و 8. [2] الوسائل باب: 2 من أبواب القسم و النشوز الحدیث: 7 و 6 و 8. [3] الوسائل باب: 2 من أبواب القسم و النشوز الحدیث: 4.