یرجع إلیها ربع مهرها و هکذا بالنسبة {96}.[ (مسألة 34): التمکین لیس شرطا لاستحقاق المرأة المهر]
(مسألة 34): التمکین لیس شرطا لاستحقاق المرأة المهر {97} بل تملکه
بمجرد العقد {98}، و هل للزوجة الامتناع من التمکین من جهة التقاص حتی تأخذ
مهرها إن امتنع الزوج عن أدائه إن کان حالا أو حل بعد الأجل؟ الظاهر لها
ذلک {99}. _____________________________ إذا کان یقیم بها و هو
القائم علیها فهو بمنزلة الأب یجوز له، و إذا کان الأخ لا یهتم و لا یقیم
علیها لم یجز أمره» [1]، إلی غیر ذلک من النصوص التی تحمل بعضها علی بعضها
الآخر لما مر، و المتفق منها جمیعا انه غیر الزوج کما فصلنا ذلک فی
التفسیر. و أما قول الصادق علیه السّلام فی معتبرة ابن أبی عمیر: «و متی
طلقها قبل الدخول فلأبیها أن یعفو عن بعض الصداق و یأخذ بعضا و لیس له أن
یدع کله» [2]، و کذا فی معتبرة سماعة عن الصادق علیه السّلام أیضا: «الذی
بیده عقدة النکاح، فقال: الولی الذی یأخذ بعضا و یترک بعضا و لیس له أن یدع
کله» [3]، فهما محمولان علی انتفاء المصلحة إلا فی العفو عن البعض. {96}
لفرض انها بعد الهبة مالکة لنصف المهر فإذا طلقت قبل الدخول تستقر ملکها
بالنسبة إلی الربع و هکذا یلاحظ النسبة فی الصداق المفروض و ما وهبته أو
أبرأته. {97} للإطلاقات و العمومات المتقدمة. {98} لما مر من الإطلاقات الدالة علی أنها تملکه بمجرد العقد. {99} لعمومات أدلة التقاص الشاملة لصحة التقاص لکل ذی حق استیفاء
[1] الوسائل باب: 52 من أبواب المهور الحدیث: 5. [2] الوسائل باب: 7 من أبواب الوکالة الحدیث: 1. [3] الوسائل باب: 8 من أبواب المهور الحدیث: 3.