[ (مسألة 32): لو عفی من بیده عقدة النکاح عن المهر یصح]
(مسألة 32): لو عفی من بیده عقدة النکاح عن المهر یصح و یمضی مع الشرائط {95}.
[ (مسألة 33): لو وهبت نصف مهرها ثمَّ طلقها الزوج قبل الدخول]
(مسألة 33): لو وهبت نصف مهرها ثمَّ طلقها الزوج قبل الدخول _____________________________ {95}
أما أصل الصحة فلقوله تعالی وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مٰا
فَرَضْتُمْ إِلّٰا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ
عُقْدَةُ النِّکٰاحِ [1]، و الروایات المستفیضة کما یأتی و الإجماع. و
أما اعتبار تحقق الشرائط فلأصالة عدم السقوط بعد الثبوت إلا بما اقتضته
الأدلة الشرعیة و هی ثبوت الولایة الشرعیة فی أصل النکاح کما مر فی (فصل
أولیاء النکاح) و المصلحة فی العفو. ثمَّ إن المراد بالذی بیده عقدة
النکاح هو الولی الشرعی الذی هو الأب و الجد و إن علا، و من وکلته المرأة
فی العقد و المهر وکالة تفویض إثباتا و إسقاطا مع کونها جامعة للشرائط سواء
کان الوکیل أخا أم غیره، و هو الجامع بین تمام الروایات الواصلة إلینا بعد
رد بعضها إلی بعض، ففی صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السّلام: «الذی بیده
عقدة النکاح فهو ولی أمرها» [2]، و فی معتبرة الحلبی: «هو الأب و الأخ و
الرجل یوصی إلیه، و الرجل یجوز أمره فی مال الإمرة فیبیع لها و یشتری،
فإذا عفا فقد جاز» [3]، و نحوها معتبرة سماعة المحمولتان فی ما سوی الأب
علی الوکالة المفوضة الشرعیة بقرینة صحیح ابن أبی عمیر عن الصادق علیه
السّلام: «یعنی الأب و الذی توکله المرأة و تولیه أمرها من أخ أو قرابة أو
غیرهما» [4]، و کذا ما فی معتبرة إسحاق بن عمار «أبوها إذا عفا جاز له، و
أخوها
[1] سورة البقرة: 237. [2] الوسائل باب: 8 من أبواب عقد النکاح الحدیث: 2. [3] الوسائل باب: 52 من أبواب المهور الحدیث: 1. [4] الوسائل باب: 7 من أبواب الوکالة الحدیث: 1.