الزوجة بإرضاء الزوج بالطلاق و من طرف الزوج بتطلیقها إذا أرادت الفسخ و فسخت النکاح {33}.[ (مسألة 4): إذا کان العفل أو غیره من الأمراض المتقدمة کالبرص بنحو صرف الوجود و زال بعلاج أو غیره فهل یوجب ذلک الخیار أم لا؟]
(مسألة 4): إذا کان العفل أو غیره من الأمراض المتقدمة کالبرص بنحو صرف الوجود و زال بعلاج أو غیره فهل یوجب ذلک الخیار أم لا؟ وجهان {34}.
[ (مسألة 5): لو وقع عقد النکاح فی حال المرض]
(مسألة 5): لو وقع عقد النکاح فی حال المرض بإقرار المرأة ثمَّ زال باعتراف الرجل فلا خیار فی البین {35}.
[ (مسألة 6): لو ابتلت الزوجة بأحد الأمراض]
(مسألة 6): لو ابتلت الزوجة بأحد الأمراض المتقدمة بعد العقد علیها صحیحا لا تجب نفقة العلاج علی الزوج {36}.
[ (مسألة 7): لو ادعت المرأة أن الزوج کان عالما بتحقق المرض]
(مسألة 7): لو ادعت المرأة أن الزوج کان عالما بتحقق المرض فأقدم علی النکاح معه فلا خیار له و أنکرها الزوج یقدم قوله بیمینه {37}.
[ (مسألة 8): إذا تردد المرض بین ما یکون موجبا للخیار أو لا]
(مسألة 8): إذا تردد المرض بین ما یکون موجبا للخیار أو لا، فلا _____________________________ بناء علی قراءة «لا یرد» بالمجهول کما هو المنساق من ذلک. {33} للعلم بصحة زوال النکاح حینئذ، و قد ظهر مما مر وجه هذا الاحتیاط. {34} من الجمود علی الإطلاقات المتقدمة فیجری الخیار. و من الانصراف إلی ما هو المستقر الثابت فلا یجری الخیار و لعل الثانی هو الأولی إلا أن الاحتیاط فی الطلاق إن أراد الفراق. {35} لفرض اعتراف الزوج بالعدم فلا موضوع له حینئذ. إلا أن یقال: بان صرف الوجود موجب له و هو أول الدعوی کما مر فی المسألة السابقة. {36} للأصل و عدم کونها من النفقات الواجبة کما یأتی. {37} لأصالة عدم العلم إلا إذا أثبتت المرأة قولها بالبینة.